المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الخامسة من المادة 16 من القرار رقم 2572 تاريخ 20 تشرين الاول سنة 1969 المتضمن نظام العملاء في بورصة بيروت , كما يلي: "ه - ان يكون حائزا الشهادة التكميلية, او بمستوى علمي يعادل الشهادة المذكورة, وخدم مدة سنتين متتاليتين على الاقل في مصرف مقبول او مؤسسة مالية او في محل عميل للصكوك المالية او البروكرز.