The whole text

قرار رقم 857 تاريخ 04/03/1975 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الخامسة من المادة 16 من القرار رقم 2572 تاريخ 20 تشرين الاول سنة 1969 المتضمن نظام العملاء في بورصة بيروت , كما يلي: "ه - ان يكون حائزا الشهادة التكميلية, او بمستوى علمي يعادل الشهادة المذكورة, وخدم مدة سنتين متتاليتين على الاقل في مصرف مقبول او مؤسسة مالية او في محل عميل للصكوك المالية او البروكرز.

المادة 1 من قرار رقم 857 تاريخ 04/03/1975 https://lebaneselegislation.com/law/175752/article/1/