All legislation

قرار Decision No. 30 25/06/1977

تصحيح بعض الاخطاء المادية الواردة في النظام المالي لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
25/06/1977
Official Gazette
Issue 22, 21/07/1977, p. 382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 25/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح الاخطاء المادية في النظام المالي العائد لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت على الوجه التالي: المادة 102 - يقرأ "... بالتراضي احكام المواد 79 و 86 الى 95 من هذا النظام." المادة 128 - "تعيد اللجنة ملف المناقصات ".. والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 25 حزيران 1977 وزير الموارد المائية والكهربائية الدكتور ابراهيم شعيتو