The whole text

قرار رقم 30 تاريخ 25/06/1977 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تصحح الاخطاء المادية في النظام المالي العائد لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت على الوجه التالي: المادة 102 - يقرأ "... بالتراضي احكام المواد 79 و 86 الى 95 من هذا النظام." المادة 128 - "تعيد اللجنة ملف المناقصات ".. والباقي دون تعديل

المادة 1 من قرار رقم 30 تاريخ 25/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/175803/article/1/