All legislation

قرار Decision No. 16 29/06/1977

تحديد تعريفات العمل بالساعات الاضافية في مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
29/06/1977
Official Gazette
Issue 22, 21/07/1977, p. 380-382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 29/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفات العمل بالساعات الاضافية على الوجه المبين في المواد التالية.

المادة 2

مادة 2: يستحق عن كل ساعة اضافية يقوم بها اجراء شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت لصالح الغير المبالغ التالية: نهارا ليلا مأمور رئيسي 10 ل.ل. 15 ل.ل. مأمور تنفيذ 5 ل.ل. 50,7 ل.ل. رئيس عمال 4 ل.ل. 6 ل.ل. عامل 3 ل.ل. 50,4 ل.ل.

المادة 3

مادة 3: الساعات الاضافية بطلب من الوكالات البحرية 1 - عندما تطلب الوكالات البحرية العمل خارج اوقات الدوام الرسمي للشركة يستحق عن كل ساعة اضافية لباب المستودع وعلى كل وكالة بحرية مهما بلغ عدد الوكالات التي تستعمل هذا الباب في ان واحد. - 40 ل.ل. اربعون ليرة لبنانية للساعة نهارا - 60 ل.ل. ستون ليرة لبنانية للساعة ليلا 2 - يستحق عن كل ساعة رصيف مهما بلغ عدد الوكالات التي تستعمله وعلى كل وكالة بحرية: - 16 ل.ل. ستة عشر ليرة لبنانية للساعة النهارية - 24 ل.ل. اربع وعشرون ليرة لبنانية للساعة الليلية 3 - يستحق ايام الاحاد والاعياد عن كل ساعة اضافية وعلى كل وكالة بحرية مهما بلغ عدد مستعملي رصيف او باب مستودع في أن واحد: - 60 ل.ل. ستون ليرة لبنانية عن كل ساعة باب مستودع. - 24 ل.ل. اربع وعشرون ليرة لبنانية عن كل ساعة رصيف مع حد ادنى يجب تأمينه للشركة عن كل باب مستودع او كل رصيف للفترة التي لا تزيد عن عشرة ساعات وقدره: - 600 ل.ل. ستماية ليرة لبنانية لباب المستودع - 240 ل.ل. مائتان واربعون ليرة لبنانية للرصيف اذا استعملت الرصيف او باب المستودع اكثر من وكالة بحرية يقسم هذا الحد الادنى بين المستعملين بالتساوي. وعندما يزيد عدد ساعات العمل عن عشر ساعات تستوفي رسوم كل ساعة فوق العشرة من كل وكالة بحرية.

المادة 4

مادة 4: الساعات الاضافية بطلب من اصحاب البضاعة. 1 - عندما يطلب اصحاب البضاعة العمل بالساعات الاضافية على الرصيف او في المستودع يستوفي من كل طالب مهما بلغ عدد الذين يستعملون الرصيف او باب المستودع في ان واحد. 10 ل.ل. عشرة ليرات لبنانية لساعة الرصيف النهارية 15 ل.ل. خمسة عشر ليرة لبنانية لساعة الرصيف الليلية 40 ل.ل. اربعون ليرة لبنانية للساعة باب المستودع النهارية 60 ل.ل. ستون ليرة لبنانية للساعة باب المستودع الليلية يستوفي هذا الرسم من اصحاب البضاعة اضافة الى الرسوم المستوفاة من الوكالات البحرية سواء أكانت البضاعة معتلة من قبل اصحابها أم من قبل الشركة ولمجرد الطلب سواء أتمت عمليات التفريغ والتحميل المطلوبة أم لا. 2 - عندما يطلب اصحاب البضاعة العمل ايام الاحاد والاعياد فأنه يستحق على كل طالب عمل مهما بلغ عدد الطالبين: 15 ل.ل. خمس عشرة ليرة لبنانية عن كل ساعة رصيف 60 ل.ل. ستون ليرة لبنانية عن كل ساعة باب مستودع مع حد ادنى يستحق للشركة حتى خمس ساعات قدره: 75 ل.ل. خمس وسبعون ليرة لبنانية للرصيف . 300 ل.ل. ثلاثماية ليرة لبنانية لباب المستودع يمكن تقسيم هذا الحد الادنى بالتساوي بين مختلف المستعملين لرصيف واحد او باب مستودع واحد. وعندما تزيد العمل عن خمس ساعات يدفع كل مستعمل لرصيف او باب مستودع الرسوم المحددة اعلاه.

المادة 5

مادة 5: لتطبيق هذه التعريفات يعتبر كسر الساعة ساعة كاملة.

المادة 6

مادة 6: تعتبر ساعات اضافية ليلية تلك التي يجري العمل خلالها بين الساعة التاسعة عشرة والساعة السابعة من صباح اليوم التالي.

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذه التعريفات اعتبارا من 15 تموز سنة 1977.

المادة 8

مادة 8: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار.

المادة 9

مادة تاسعة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 29 حزيران 1977 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال