The whole text

قرار رقم 16 تاريخ 29/06/1977 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: الساعات الاضافية بطلب من اصحاب البضاعة. 1 - عندما يطلب اصحاب البضاعة العمل بالساعات الاضافية على الرصيف او في المستودع يستوفي من كل طالب مهما بلغ عدد الذين يستعملون الرصيف او باب المستودع في ان واحد. 10 ل.ل. عشرة ليرات لبنانية لساعة الرصيف النهارية 15 ل.ل. خمسة عشر ليرة لبنانية لساعة الرصيف الليلية 40 ل.ل. اربعون ليرة لبنانية للساعة باب المستودع النهارية 60 ل.ل. ستون ليرة لبنانية للساعة باب المستودع الليلية يستوفي هذا الرسم من اصحاب البضاعة اضافة الى الرسوم المستوفاة من الوكالات البحرية سواء أكانت البضاعة معتلة من قبل اصحابها أم من قبل الشركة ولمجرد الطلب سواء أتمت عمليات التفريغ والتحميل المطلوبة أم لا. 2 - عندما يطلب اصحاب البضاعة العمل ايام الاحاد والاعياد فأنه يستحق على كل طالب عمل مهما بلغ عدد الطالبين: 15 ل.ل. خمس عشرة ليرة لبنانية عن كل ساعة رصيف 60 ل.ل. ستون ليرة لبنانية عن كل ساعة باب مستودع مع حد ادنى يستحق للشركة حتى خمس ساعات قدره: 75 ل.ل. خمس وسبعون ليرة لبنانية للرصيف . 300 ل.ل. ثلاثماية ليرة لبنانية لباب المستودع يمكن تقسيم هذا الحد الادنى بالتساوي بين مختلف المستعملين لرصيف واحد او باب مستودع واحد. وعندما تزيد العمل عن خمس ساعات يدفع كل مستعمل لرصيف او باب مستودع الرسوم المحددة اعلاه.

المادة 4 من قرار رقم 16 تاريخ 29/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/175808/article/4/