All legislation

مرسوم Decree No. 2977 15/05/2000

تحويل اعتماد من المدور الغير معقود في وزارة الاشغال العامة لعام 2000 الى مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
2977
Date
15/05/2000
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2000, p. 1587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2977 تاريخ 15/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963

(نقل الاعتمادات من ادارة اخرى ومن ادارة الى

مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ) لا سيما المادة

الرابعة منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ

31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار),

بناء على المرسوم رقم 1919 تاريخ 16/12/1999

(نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة

وزارة الاشغال العامة المديرية العامة للطرق

والمباني),

بناء على قرار التدوير رقم 241/1 تاريخ

29/02/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري

الاشغال العامة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 26/04/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول إلى مجلس الإنماء والإعمار الاعتماد المبين أدناه من الاعتمادات الغير معقودة بموجب قرار التدوير رقم 241/1 تاريخ 29/2/2000 في الجزء الثاني ـ أ ـ العائد لوزارة الأشغال العامة لعام 2000 والبالغة قيمته /1000000000/ل.ل. فقط مليار ليرة لبنانية وذلك لإنشاء مبنى قائمقامية المنية. الجزء الثاني ـ أ ـ الباب 13 ـ وزارة الأشغال العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والمباني والمديريات الإقليمية الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية النبذة 1 ـ إنشاء أبنية إدارية (مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لإنشاء مبنى قائمقامية المنية) /1000000000/ل.ل. فقط مليار ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من الاعتماد المدور الغير معقود في الجزء الثاني ـ أ ـ العائد لوزارة الأشغال العامة لعام 2000 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، لا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم