المادة 2
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من الاعتماد المدور الغير معقود في الجزء الثاني ـ أ ـ العائد لوزارة الأشغال العامة لعام 2000 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، لا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.