ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) ولا سيما المادة
88 منه,
بناء على المرسوم 1917 تاريخ 06/04/1979
وتعديلاته (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال
الصندوق البلدي المستقل),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والشؤون
البلدية والقروية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
191 تاريخ 16/05/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 4
تاريخ 10/05/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى نص المادة (4) من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 البند التالي نصه: 3 تحدد قيمة نفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي لا تشمل جميع البلديات والتي تقتضيها مصلحة عامة ضرورية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 ايار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية
الامضاء: ميشال المر
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: ميشال المر
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم