المادة 1
مادة 1: يضاف الى نص المادة (4) من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 البند التالي نصه: 3 تحدد قيمة نفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي لا تشمل جميع البلديات والتي تقتضيها مصلحة عامة ضرورية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية.