المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «لجنة تجار الشياح ـ كرم الزيتون». مركزها: الشياح ـ شارع أبو موسى ـ متفرع من وديع نعيم ـ ملك نعمة الله وهنري أبو موسى ـ الطابق الأرضي ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل على ازدهار وتقديم سوق الشياح ـ كرم الزيتون وتحسين أوضاعه. 2 ـ تشجيع ودعم التعاون والتنسيق بين أعضاء الجمعية لتحسين مستوى التعامل وإيجاد روابط وثيقة ودائمة من التضامن والتفاهم المتبادل. 3 ـ التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات الرسمية والمدنية في سبيل تحسين وجه المنطقة اقتصادياً. 4 ـ العمل على كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة. المؤسسون السادة: سميرة حنا فارس ميشال ملحم بعقليني وليد ايليا أبو مراد جورج عبده بستاني ايلي ميشال لمع وجدي يوسف يونس طانيوس نعمة الله شكور جوزف لويس نهرا هنري سمير أبو موسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وجدي يوسف يونس.