All legislation

علم وخبر Notice of association No. 63 15/05/2000

تأسيس جمعية باسم: "لجنة تجار الشياح- كرم الزيتون" مركزها: الشياح- قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
63
Date
15/05/2000
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2000, p. 1657
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1318 تاريخ 01/07/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 63 تاريخ 15/05/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"لجنة تجار الشياح- كرم الزيتون" الشياح والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 4106/2

تاريخ 25/08/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «لجنة تجار الشياح ـ كرم الزيتون». مركزها: الشياح ـ شارع أبو موسى ـ متفرع من وديع نعيم ـ ملك نعمة الله وهنري أبو موسى ـ الطابق الأرضي ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل على ازدهار وتقديم سوق الشياح ـ كرم الزيتون وتحسين أوضاعه. 2 ـ تشجيع ودعم التعاون والتنسيق بين أعضاء الجمعية لتحسين مستوى التعامل وإيجاد روابط وثيقة ودائمة من التضامن والتفاهم المتبادل. 3 ـ التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات الرسمية والمدنية في سبيل تحسين وجه المنطقة اقتصادياً. 4 ـ العمل على كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة. المؤسسون السادة: سميرة حنا فارس ميشال ملحم بعقليني وليد ايليا أبو مراد جورج عبده بستاني ايلي ميشال لمع وجدي يوسف يونس طانيوس نعمة الله شكور جوزف لويس نهرا هنري سمير أبو موسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وجدي يوسف يونس.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 أيار 2000 وزير الداخلية ميشال المر