All legislation

مرسوم Decree No. 2993 17/05/2000

تعديل المادة 252 من قانون الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
2993
Date
17/05/2000
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2000, p. 1594
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2993 تاريخ 17/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك) وتعديلاته,

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 100/99-

2000 تاريخ 10/02/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/08/1999

و23/02/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 252 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش ولقوى الامن الداخلي وللامن العام ولامن الدولة وللضابطة الجمركية ولشرطة مجلس النواب, ولصالح الدفاع المدني والاطفائيات في البلديات واتحاد البلديات من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل وزيوت ومحروقات, باستثناء المواد الغذائية والاصناف التي يكون لها مثيل من الانتاج الوطني التي تحدد بقرار من وزير الصناعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم