ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 100/99-
2000 تاريخ 10/02/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/08/1999
و23/02/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة 252 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش ولقوى الامن الداخلي وللامن العام ولامن الدولة وللضابطة الجمركية ولشرطة مجلس النواب, ولصالح الدفاع المدني والاطفائيات في البلديات واتحاد البلديات من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل وزيوت ومحروقات, باستثناء المواد الغذائية والاصناف التي يكون لها مثيل من الانتاج الوطني التي تحدد بقرار من وزير الصناعة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 ايار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم