المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة 252 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش ولقوى الامن الداخلي وللامن العام ولامن الدولة وللضابطة الجمركية ولشرطة مجلس النواب, ولصالح الدفاع المدني والاطفائيات في البلديات واتحاد البلديات من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل وزيوت ومحروقات, باستثناء المواد الغذائية والاصناف التي يكون لها مثيل من الانتاج الوطني التي تحدد بقرار من وزير الصناعة.