All legislation

مرسوم Decree No. 8351 19/05/1952

تأليف لجنة الهاتف الآلي

Type
مرسوم · Decree
Number
8351
Date
19/05/1952
Official Gazette
Issue 22, 28/05/1952, p. 301-302
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 492 تاريخ 29/11/1952 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 8351 تاريخ 19/05/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف في وزارة البريد والبرق لجنة تدعى لجنة الهاتف الالي قوامها السادة: - وزير البريد والبرق رئيس - مدير العدلية العام عضو - مدير المالية العام " - مدير البريد والبرق العام " - محافظ مدينة بيروت " - مدير مصلحة الهاتف " - مدير الطيران المدني السيد سامي شقير " - جوزف نجار موظف يقوم بوظيفة امين سر اللجنة يعينه وزير البريد والبرق

المادة 2

مادة 2: ان مهمة هذه اللجنة هي: 1- الاشراف على جميع الاشغال التي تتطلبها اعمال الهاتف الآلي ومراقبة تنفيذها 2- درس دفاتر الشروط المتعلقة بهذه الاشغال وتصديقها. 3- اجراء المناقصات واستدراج الاسعار وعقد الاتفاقات بالتراضي وفقا للقوانين والانظمة المرعية. 4- تقرير الاشغال التي يوجب الفن او الضرورة الملحة اجراءها بالامانة. 5- البت في الخلافات التي قد تنشأ بين الادارة والمتعهدين. 6- وضع مشاريع مراسيم الاستملاك والانذارات المتعلقة باشغال العقارات المستملكة بالصيغة النهائية ودرس المطالعات المعدة للمراجع القضائية. 7- النظر في جميع الامور الادارية والمالية الفنية التي لها علاقة بحسن سير العمل في الهاتف الالي.

المادة 3

مادة 3: تعاون لجنة الهاتف الالي المنصوص عليها في المادة الاولى لجنة تنفيذية فنية مؤلفة من السادة: فايز الاحدب رئيس ادوار دباس عضو سليم لحود "

المادة 4

مادة 4: تتولى اللجنة التنفيذية الامور التالية: - القيام بجميع الدروس التي يتطلبها الهاتف الآلي ووضع تصاميمها او اعداد دفاتر الشروط - مراقبة تنفيذ الاعمال التي يقوم بها المتعهدون واجراء الاشغال بالامانة - اعادة تنظيم جميع دوائر الهاتف الالي واقتراح جميع التعيينات والانتدابات والتنقلات فيها - تعيين العمال المياومين والاستغناء منهم - تقديم جميع الاقتراحات المؤدية لحسن سير العمل في الهاتف الآلي - التأشير على كشوف الاعمال وجداول العمال والفواتير وغيرها من سندات الدفع توقيع الانذارات الموجهة الى المتعهدين

المادة 5

مادة 5: تجتمع لجنة الهاتف الالي بدعوة من رئيسها وتكون اجتماعاتها قانونية اذا حضر خمسة من اعضائها, وتتخذ قراراتها باكثرية الاراء

المادة 6

مادة 6: تنظم طرق تنفيذ هذا المرسوم بقرارات يصدرها وزير البريد والبرق بناء على الاقتراحات التي تقدمها لجنة الهاتف الآلي.

المادة 7

مادة 7: لا يتقاضى موظفو الدولة الداخلون في عداد اللجنة اي تعويض من اعمالهم في هذه اللجنة

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 19 ايار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير البريد والبرق الامضاء: حسين العبد الله وزير المالية الامضاء: اميل لحود