المواد
مادة 1: تؤلف في وزارة البريد والبرق لجنة تدعى لجنة الهاتف الالي قوامها السادة: - وزير البريد والبرق رئيس - مدير العدلية العام عضو - مدير المالية العام " - مدير البريد والبرق العام " - محافظ مدينة بيروت " - مدير مصلحة الهاتف " - مدير الطيران المدني السيد سامي شقير " - جوزف نجار موظف يقوم بوظيفة امين سر اللجنة يعينه وزير البريد والبرق
مادة 2: ان مهمة هذه اللجنة هي: 1- الاشراف على جميع الاشغال التي تتطلبها اعمال الهاتف الآلي ومراقبة تنفيذها 2- درس دفاتر الشروط المتعلقة بهذه الاشغال وتصديقها. 3- اجراء المناقصات واستدراج الاسعار وعقد الاتفاقات بالتراضي وفقا للقوانين والانظمة المرعية. 4- تقرير الاشغال التي يوجب الفن او الضرورة الملحة اجراءها بالامانة. 5- البت في الخلافات التي قد تنشأ بين الادارة والمتعهدين. 6- وضع مشاريع مراسيم الاستملاك والانذارات المتعلقة باشغال العقارات المستملكة بالصيغة النهائية ودرس المطالعات المعدة للمراجع القضائية. 7- النظر في جميع الامور الادارية والمالية الفنية التي لها علاقة بحسن سير العمل في الهاتف الالي.
مادة 3: تعاون لجنة الهاتف الالي المنصوص عليها في المادة الاولى لجنة تنفيذية فنية مؤلفة من السادة: فايز الاحدب رئيس ادوار دباس عضو سليم لحود "
مادة 4: تتولى اللجنة التنفيذية الامور التالية: - القيام بجميع الدروس التي يتطلبها الهاتف الآلي ووضع تصاميمها او اعداد دفاتر الشروط - مراقبة تنفيذ الاعمال التي يقوم بها المتعهدون واجراء الاشغال بالامانة - اعادة تنظيم جميع دوائر الهاتف الالي واقتراح جميع التعيينات والانتدابات والتنقلات فيها - تعيين العمال المياومين والاستغناء منهم - تقديم جميع الاقتراحات المؤدية لحسن سير العمل في الهاتف الآلي - التأشير على كشوف الاعمال وجداول العمال والفواتير وغيرها من سندات الدفع توقيع الانذارات الموجهة الى المتعهدين
مادة 5: تجتمع لجنة الهاتف الالي بدعوة من رئيسها وتكون اجتماعاتها قانونية اذا حضر خمسة من اعضائها, وتتخذ قراراتها باكثرية الاراء
مادة 6: تنظم طرق تنفيذ هذا المرسوم بقرارات يصدرها وزير البريد والبرق بناء على الاقتراحات التي تقدمها لجنة الهاتف الآلي.
مادة 7: لا يتقاضى موظفو الدولة الداخلون في عداد اللجنة اي تعويض من اعمالهم في هذه اللجنة
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 19 ايار سنة 1952
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير البريد والبرق
الامضاء: حسين العبد الله
وزير المالية
الامضاء: اميل لحود