All legislation

مرسوم Decree No. 19653 26/03/1958

إحداث مجموعة من الحراس الموقتين مهمتها المحافظة على سلامة المؤسسات العامة- أو المنشاآت ذات المنفعة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
19653
Date
26/03/1958
Official Gazette
Issue 22, 28/05/1958, p. 363-364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 19653 تاريخ 26/03/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احدث في الدرك مجموعة من الحراس الموقتين مهمتها المحافظة على سلامة المؤسسات العامة او المنشاآت ذات المنفعة العامة.

المادة 2

مادة 2: تؤلف هذه المجموعة وحدة من المتطوعين لا يتقاضون اي راتب او اجرة ويعينون بقرار من وزير الداخلية بناء لاقتراح قائد الدرك. يخضع التعيين للشروط المعينة في المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955.

المادة 3

مادة 3: يرأس فرقة الحراس في كل محافظة صف ضابط من الدرك يعاونه عدد من افراد الدرك وتكون هذه الفرقة تحت تصرف قائد السرية.

المادة 4

مادة 4: تنحصر مهمة المتطوعين المذكورين اعلاه بحراسة الاماكن المكلفين امر المحافظة عليها ويحظر عليهم نقل السلاح خارج النقطة الموكول اليهم حراستها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايار سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح