المادة 1
مادة 1: احدث في الدرك مجموعة من الحراس الموقتين مهمتها المحافظة على سلامة المؤسسات العامة او المنشاآت ذات المنفعة العامة.
مرسوم Decree No. 19653 26/03/1958
مادة 1: احدث في الدرك مجموعة من الحراس الموقتين مهمتها المحافظة على سلامة المؤسسات العامة او المنشاآت ذات المنفعة العامة.
مادة 2: تؤلف هذه المجموعة وحدة من المتطوعين لا يتقاضون اي راتب او اجرة ويعينون بقرار من وزير الداخلية بناء لاقتراح قائد الدرك. يخضع التعيين للشروط المعينة في المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955.
مادة 3: يرأس فرقة الحراس في كل محافظة صف ضابط من الدرك يعاونه عدد من افراد الدرك وتكون هذه الفرقة تحت تصرف قائد السرية.
مادة 4: تنحصر مهمة المتطوعين المذكورين اعلاه بحراسة الاماكن المكلفين امر المحافظة عليها ويحظر عليهم نقل السلاح خارج النقطة الموكول اليهم حراستها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 ايار سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح