المادة 2
مادة 2: تؤلف هذه المجموعة وحدة من المتطوعين لا يتقاضون اي راتب او اجرة ويعينون بقرار من وزير الداخلية بناء لاقتراح قائد الدرك. يخضع التعيين للشروط المعينة في المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955.
مرسوم رقم 19653 تاريخ 26/03/1958 In force
مادة 2: تؤلف هذه المجموعة وحدة من المتطوعين لا يتقاضون اي راتب او اجرة ويعينون بقرار من وزير الداخلية بناء لاقتراح قائد الدرك. يخضع التعيين للشروط المعينة في المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955.
المادة 2 من مرسوم رقم 19653 تاريخ 26/03/1958 https://lebaneselegislation.com/law/175897/article/2/