All legislation

مرسوم Decree No. 19644 23/05/1958

إجراء ضم وفرز عقارات في الشياح وتصحيح حدود العقارات وغيرها

Type
مرسوم · Decree
Number
19644
Date
23/05/1958
Official Gazette
Issue 22, 28/05/1958, p. 468
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1851 تاريخ 14/08/1959 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 19644 تاريخ 23/05/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات ذات الارقام: 1824-187-1922-1986189-1947-2398-1 93-1946-- 196-1948-1949-4022-4023-1950 في منطقة الشياح. وتعتبر من المنافع العامة الاشغال المتعلقة بهذا الضم والفرز وفقا لاحكام القانون الصادر بتاريخ 7/12/1954 المذكور اعلاه. وكذلك تصحيح الحدود بين العقارات المذكورة والعقارات رقم 286 و288 و2636.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ايار سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح