المادة 1
مادة 1: يؤسس صندوق تعاضدي يدعى: "صندوق الضمان الصحي التعاضدي في محافظة جبل لبنان" نطاق عمله: محافظة جبل لبنان مركزه: بيت الدين مدته: 99 سنة اهدافه: يهدف الصندوق التعاضدي الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية: مساعدة اوسع قطاع ممكن من المواطنين ضمن نطاق عمل الصندوق في مجالي الطبابة والاستشفاء