All legislation

قرار Decision No. 10 04/05/1992

تأسيس "صندوق الضمان الصحي التعاضدي في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
04/05/1992
Official Gazette
Issue 22, 28/05/1992, p. 543
Status
In force
Amended by
قرار رقم 251 تاريخ 14/04/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 04/05/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس صندوق تعاضدي يدعى: "صندوق الضمان الصحي التعاضدي في محافظة جبل لبنان" نطاق عمله: محافظة جبل لبنان مركزه: بيت الدين مدته: 99 سنة اهدافه: يهدف الصندوق التعاضدي الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية: مساعدة اوسع قطاع ممكن من المواطنين ضمن نطاق عمل الصندوق في مجالي الطبابة والاستشفاء

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/5/1992 وزير الاسكان والتعاونيات محمد بيضون