المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرتان الاخيرتان من المادة ال 73 من المرسوم رقم 1977 الصادر في 17 ايار سنة 1933 وابدلت بالنصوص التالية: "على ان ضباط الصف والعرفاء والانفار الذين لا يعودون الى مركزهم عند انقضاء مدة اذنهم او اجازتهم ولا يبدون عذرا مشروعا عن تأخرهم يعاقبون بالحبس . واذا زادت مدة غيابهم على التسعة ايام من موعد انتهاء اذنهم او اجازتهم فيحاكمون امام المحكمة العسكرية بوصفهم مرتكبي جرم الفرار. وضباط الصف والعرفاء والانفار الذين يغيبون دون اذن يعاقبون بالحبس واذا تجاوزت مدة غيابهم الستة ايام يحاكمون امام المحكمة العسكرية بوصفهم مرتكبي جرم الفرار. بيد ان هذه المهلة تكون شهرا واحدا للجنود الذين لم يتمموا ثلاثة اشهر في الخدمة. "اما الضباط فيعاقبون بالتوقيف الشديد بدلا من الحبس ويحاكمون امام المحكمة العسكرية ضمن الشروط نفسها. " وفي زمن الحرب يسقط ثلثا المدات المنصوص عنها في هذه المادة. "ويعد فارا الى خارج البلاد في زمن السلم كل جندي يجتاز الحدود اللبنانية بدون اذن او يترك القطعة التابع لها ويلتحق ببلاد اجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة ايام على التحقق من فراره. وهذه المدة تصبح يوما واحدا في زمن الحرب "