All legislation

مرسوم Decree No. 6009 18/05/1946

تعديل المرسوم 1977 تاريخ 17-5-1933 المتعلق بنظام الدرك الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
6009
Date
18/05/1946
Official Gazette
Issue 22, 29/05/1946, p. 628-629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6009 تاريخ 18/05/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرتان الاخيرتان من المادة ال 73 من المرسوم رقم 1977 الصادر في 17 ايار سنة 1933 وابدلت بالنصوص التالية: "على ان ضباط الصف والعرفاء والانفار الذين لا يعودون الى مركزهم عند انقضاء مدة اذنهم او اجازتهم ولا يبدون عذرا مشروعا عن تأخرهم يعاقبون بالحبس . واذا زادت مدة غيابهم على التسعة ايام من موعد انتهاء اذنهم او اجازتهم فيحاكمون امام المحكمة العسكرية بوصفهم مرتكبي جرم الفرار. وضباط الصف والعرفاء والانفار الذين يغيبون دون اذن يعاقبون بالحبس واذا تجاوزت مدة غيابهم الستة ايام يحاكمون امام المحكمة العسكرية بوصفهم مرتكبي جرم الفرار. بيد ان هذه المهلة تكون شهرا واحدا للجنود الذين لم يتمموا ثلاثة اشهر في الخدمة. "اما الضباط فيعاقبون بالتوقيف الشديد بدلا من الحبس ويحاكمون امام المحكمة العسكرية ضمن الشروط نفسها. " وفي زمن الحرب يسقط ثلثا المدات المنصوص عنها في هذه المادة. "ويعد فارا الى خارج البلاد في زمن السلم كل جندي يجتاز الحدود اللبنانية بدون اذن او يترك القطعة التابع لها ويلتحق ببلاد اجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة ايام على التحقق من فراره. وهذه المدة تصبح يوما واحدا في زمن الحرب "

المادة 2

مادة 2: الغيت الفقرتان الاولى من المادة ال 80 من المرسوم رقم 1977 الصادر في 17 ايار سنة 1933 وابدلت بالنص التالي: "كل جندي يسافر وحده من قطعة الى قطعة او من مخفر الى آخر ولا يصل الى المحل المقصود بعد انقضاء تسعة ايام على الموعد المعين يعد فارا".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سعدي المنلا