المادة 2
مادة 2: الغيت الفقرتان الاولى من المادة ال 80 من المرسوم رقم 1977 الصادر في 17 ايار سنة 1933 وابدلت بالنص التالي: "كل جندي يسافر وحده من قطعة الى قطعة او من مخفر الى آخر ولا يصل الى المحل المقصود بعد انقضاء تسعة ايام على الموعد المعين يعد فارا".