The whole text

مرسوم رقم 6009 تاريخ 18/05/1946 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الغيت الفقرتان الاولى من المادة ال 80 من المرسوم رقم 1977 الصادر في 17 ايار سنة 1933 وابدلت بالنص التالي: "كل جندي يسافر وحده من قطعة الى قطعة او من مخفر الى آخر ولا يصل الى المحل المقصود بعد انقضاء تسعة ايام على الموعد المعين يعد فارا".

المادة 2 من مرسوم رقم 6009 تاريخ 18/05/1946 https://lebaneselegislation.com/law/175907/article/2/