المادة 1
مادة 1: يباح تصدير الفواكه والخضار اللبنانية بدون قيد ولا شرط وبدون الحصول على اجازة تصدير.
قرار Decision No. 2841 24/05/1946
ان وزير الاقتصاد الوطني
بناء على المرسوم 6036 المؤرخ في 22 ايار سنة 1946
وبناء على المرسوم 4037 المؤرخ في 5/10/1945
وبناء على طلب وزارة الزراعة رقم 3534 تاريخ 15 نيسان
946
وبناء على اقتراح مدير الاقتصاد الوطني
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يباح تصدير الفواكه والخضار اللبنانية بدون قيد ولا شرط وبدون الحصول على اجازة تصدير.
مادة 2: يحق لوزير الاقتصاد الوطني توقيف تصدير اي صنف من الفواكه او الخضار اللبنانية عندما يتراءى له ان حاجة الاستهلاك المحلي تقضي بذلك.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 ايار سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا