المادة 2
مادة 2: يحق لوزير الاقتصاد الوطني توقيف تصدير اي صنف من الفواكه او الخضار اللبنانية عندما يتراءى له ان حاجة الاستهلاك المحلي تقضي بذلك.
قرار رقم 2841 تاريخ 24/05/1946 In force
مادة 2: يحق لوزير الاقتصاد الوطني توقيف تصدير اي صنف من الفواكه او الخضار اللبنانية عندما يتراءى له ان حاجة الاستهلاك المحلي تقضي بذلك.
المادة 2 من قرار رقم 2841 تاريخ 24/05/1946 https://lebaneselegislation.com/law/175912/article/2/