All legislation

مرسوم Decree No. 12235 22/05/1956

احداث ملاك موقت في وزارة الاشغال العامة للاختصاصيين والعمال المولجين بدروس الطرقات

Type
مرسوم · Decree
Number
12235
Date
22/05/1956
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1956, p. 353-355
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 15472 تاريخ 09/04/1957 (the text)
مرسوم رقم 14421 تاريخ 20/12/1956 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12235 تاريخ 22/05/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة ملاك موقت للاختصاصيين والعمال المولجين بدروس الطرقات , قوامه: الوظيفة العدد الراتب الشهري مجموع الراتب ل. ل. الشهري ل. ل. .......................................................... مهندس 1 650 650 مهندس معمار 1 580 580 مهندس معمار 1 545 545 مهندس 1 545 545 مهندس 2 510 1020 رئيس فرقة تخطيط 5 350 1750 مساح 5 300 1500 رسام 8 300 2400 مدرب 12 300 3600

المادة 2

مادة 2: يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة الاولى اعلاه تعويض الانتقال القانوني في حال وجودهم بمهمة خارج بيروت كما انهم يستفيدون من التعويض العائلي.

المادة 3

مادة 3: يجري استخدام المومى اليهم بصورة موقتة ولا تخضع رواتبهم الى حسومات التقاعد.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لغاية 31 كانون اول 956.

بيروت في 22 ايار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الاشغال العامة الامضاء: اميل البستاني