The whole text

مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962 In force

المادة 2

المادة 2

تكلف المديرية الاقليمية:

آ) فيما يتعلق الطرق:

- صيانة وترميم جميع الطرق العامة والطرق الواقعة ضمن

المحافظة, مهما كان نوع الطريق, او مصدر الاعتماد المخصص

لها مع حفظ صلاحيات البلديات المعطاة لها بموجب القوانين.

- تنفيذ ومراقبة تنفيذ جميع الاعمال الجديدة في المحافظة مهما كان نوع الطرق او نوع الاعمال او مصدر الاعتمادات المخصصة لها.

- تطبيق الانظمة المتعلقة بالطرق في حدود انظمة الممتلكات

العامة للطرق وانظمة السير.

ب) فيما يتعلق بالابنية:

- صيانة وترميم ابنية الدولة, والابنية المستأجرة من قبل الدولة والتي يقع على عاتق الدولة امر صيانتها وترميمها, باستثناء الابنية الواقعة ضمن محافظة بيروت وابنية الجيش ومطار بيروت الدولي وقصر الرئاسة في بعبدا وابنية المدينة المهنية ودار الاذاعة في عمشيت.

- صيانة وترميم ابنية الهيئات الرسمية المحلية.

- تشييد ومراقبة تشييد الابنية التي تقيمها الدولة والهيئات

الرسمية المحلية, باستثناء الابنية الواقعة ضمن محافظة بيروت وابنية الجيش وابنية مطار بيروت الدولي وقصر الرئاسة في بعبدا وابنية المدينة المهنية ودار الاذاعة في عمشيت.

اضيف الى الفقرة ب النص التالي (بموجب م 2588 ت 10/9/65

المعدل بدوره بالمرسوم 7722 ت 5/7/67)

1- سراي بعبدا

2- مستشفى بعبدا والمجارير التابعة لها.

3- بناء مدرسة للتدريب على صيد الاسماك والغطس في البترون.

4- مستشفى بعلبك.

ان اعمال صيانة الابنية المذكورة اعلاه تبقى من مهام المديريات الاقليمية.

- تطبيق الانظمة المتعلقة بالبناء وتصاميم التنظيم المدني التي تضعها مديرية التنظيم المدني.

ج) فيما يتعلق بالمياه والكهرباء:

- صيانة ومراقبة وترميم الانشاءات المائية والكهربائية العائدة للدولة, وذلك لغاية تسليم هذه الانشاءات للمصالح او الاجهزة الاخرى المكلفة استثمارها. تنفيذ ومراقبة الاشغال المائية والكهربائية التي تقوم بها الدولة.

- تطبيق الانظمة المتعلقة بمجاري المياه.

- مساعدة الهيئات الرسمية المحلية في تنفيذ ومراقبة وصيانة

الانشاءات المائية والكهربائية التي تمولها هذه الهيئات او تستثمرها ومراقبة تعيير المياه.

المادة 2 من مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962 https://lebaneselegislation.com/law/175956/article/2/