المادة 3
مادة 3: خلافا لاحكام المادة الثانية, البند آ- الفقرة الثانية اعلاه, يمكن للمديرية الاقليمية ان تقوم بدرس وتنفيذ اعمال الطرق الجديدة الملحوظة في موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل والتي لا تزيد قيمتها على 5000 ل. ل. (خمسة الاف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962 In force
مادة 3: خلافا لاحكام المادة الثانية, البند آ- الفقرة الثانية اعلاه, يمكن للمديرية الاقليمية ان تقوم بدرس وتنفيذ اعمال الطرق الجديدة الملحوظة في موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل والتي لا تزيد قيمتها على 5000 ل. ل. (خمسة الاف ليرة لبنانية).
المادة 3 من مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962 https://lebaneselegislation.com/law/175956/article/3/