المادة 7
مادة 7: تطبيقا لاحكام المادة الثانية اعلاه تكلف المديرية الاقليمية خاصة : 1- تسليم رخص البناء وفقا لاحكام المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وعندما تشاد بعض الابنية خلافا للقوانين النافذة, تتولى المديرية الاقليمية العمل على هدم هذه الابنية وفقا لاحكام المادة 75 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954. تنفذ اعمال الهدم المذكورة على نفقة المخالف . 2- مراقبة محطات قياس الامطار واوضاع المياه.