The whole text

مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: تطبيقا للمادة الثانية المذكورة اعلاه, تتولى المديرية الاقليمية تنفيذ الاشغال العائدة للهيئات الرسمية المحلية او مراقبة تنفيذها. عندما لا يكون لدى الهيئات الرسمية المحلية دوائر فنية للقيام بالدروس المسبقة وبعمليات الاستملاك وتحضير الالتزامات , فبامكان المديرية الاقليمية تأمين هذه المهام لحساب البلديات اذا كانت قيمة الاشغال لا تزيد على 5000 ل. ل. (خمسة الاف ليرة لبنانية).

المادة 8 من مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962 https://lebaneselegislation.com/law/175956/article/8/