All legislation

مرسوم Decree No. 9532 22/05/1962

حق الاستفادة من الضمائم الحربية

Type
مرسوم · Decree
Number
9532
Date
22/05/1962
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1962, p. 788-789
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11935 تاريخ 30/01/1963 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9532 تاريخ 22/05/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يوقف اعتبارا من اول ايار سنة 1962 حق الاستفادة من الضمائم الحربية المقررة بموجب المرسوم رقم 8830 تاريخ 26/2/1962.

المادة 2

مادة 2:

تولي الخدمات التي اداها ويؤديها العسكريون في مختلف المناطق اللبنانية اعتبارا من اول ايار سنة 1962 حق الاستفادة من الضمائم الحربية المنصوص عليها بالفقرة "ب " من البند الثاني من المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 المعدلة بموجب المادة 18 من قانون 24 ايار سنة 1957 وبموجب المرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 12/6/1959.

المادة 3

مادة 3:

يعمل بأحكام هذا المرسوم حتى تاريخ لاحق يحدد بمرسوم.

المادة 4

مادة 4:

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 22 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان