المادة 2
مادة 2: يكلف وزير التصميم العام بأن يعهد الى بعض المهندسين في وزارة التصميم العام والاجهزة التابعة لها القيام بمهام اللجنة المنصوص عنها بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 7110 تاريخ 14/7/1961 وبغيرها من المهام التي يراها ضرورية. ويحق له تكليف من يراه مناسبا من المهندسين في سائر ادارات الدولة والمصالح المستقلة لمعاونة اللجنة خاصة فيما يعود لتنسيق الاعمال بين هذه اللجنة وبين الدوائر المختصة التي ينتمي اليها هؤلاء المهندسون, وذلك بعد موافقة الوزراء المختصين.