The whole text

مرسوم رقم 9512 تاريخ 21/05/1962 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحدد دوام الموظفين في مديرية الهاتف العامة المذكورين ادناه على الوجه التالي: اولا: موظفو ورش المشاغل وفرق الاشغال والصيانة باستثناء ـــــ موظفي صيانة المراكز الآلية: من الساعة 7 - 14 او من الساعة 14- 21 ثانيا: موظفو صيانة المراكز الآلية:

في الايام العادية: من الساعة 2/1 6- 13 او من الساعة 13-2/1 19 او من الساعة2/1 19- 1 ويمكن تشغيل بعضهم في ايام الاحاد والاعياد ساعات اضافية بموجب تكليف مسبق. ثالثا: رؤساء المراكز

والمناظرون وموزعو المخابرات 1- مراكز الهاتف التي يتجاوز عدد مشتركيها الف مشترك نهارا: 7- 13 او 13- 19 مع نصف ساعة راحة يوميا لموزعي وموزعات المخابرات ليلا: 1 اليوم الاول 19- 7 2 اليوم الثاني 19- 22 3 اليوم الثالث راحة 2- مراكز الهاتف التي يتراوح عدد مشتركيها بين ماية وواحد والف مشترك رؤساء المراكز من الساعة 7- 13 المناظرون وموزعو نهارا: من الساعة 7-13 أو من الساعة 13-19 المخابرات ليلا : آ- مراكز مؤمنة بموظف واحد من الساعة 19- 7 ب - مراكز مؤمنة بأكثر من موظف : اليوم الاول من الساعة 19- 7 اليوم الثاني من الساعة 19- 22 3- مراكز الهاتف التي لا يتجاوز عدد مشتركيها الماية مشترك: رؤساء المراكز : من الساعة 7- 14 موزعو المخابرات : نهارا: من الساعة 12- 19 ليلا : من الساعة 19- 7

المادة 1 من مرسوم رقم 9512 تاريخ 21/05/1962 https://lebaneselegislation.com/law/175962/article/1/