All legislation

مرسوم Decree No. 9512 21/05/1962

تحديد دوام الموظفين غير الاداريين في مديرية الهاتف العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
9512
Date
21/05/1962
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1962, p. 774-776
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 7668 تاريخ 24/04/1974
Amended by
مرسوم رقم 7668 تاريخ 24/04/1974 (the text)
مرسوم رقم 8263 تاريخ 22/09/1967 (Art. 1)
مرسوم رقم 2813 تاريخ 02/10/1965 (Art. 1)
مرسوم رقم 17048 تاريخ 07/08/1964 (Art. 1)
مرسوم رقم 13220 تاريخ 28/06/1963 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 9512 تاريخ 21/05/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد دوام الموظفين في مديرية الهاتف العامة المذكورين ادناه على الوجه التالي: اولا: موظفو ورش المشاغل وفرق الاشغال والصيانة باستثناء ـــــ موظفي صيانة المراكز الآلية: من الساعة 7 - 14 او من الساعة 14- 21 ثانيا: موظفو صيانة المراكز الآلية:

في الايام العادية: من الساعة 2/1 6- 13 او من الساعة 13-2/1 19 او من الساعة2/1 19- 1 ويمكن تشغيل بعضهم في ايام الاحاد والاعياد ساعات اضافية بموجب تكليف مسبق. ثالثا: رؤساء المراكز

والمناظرون وموزعو المخابرات 1- مراكز الهاتف التي يتجاوز عدد مشتركيها الف مشترك نهارا: 7- 13 او 13- 19 مع نصف ساعة راحة يوميا لموزعي وموزعات المخابرات ليلا: 1 اليوم الاول 19- 7 2 اليوم الثاني 19- 22 3 اليوم الثالث راحة 2- مراكز الهاتف التي يتراوح عدد مشتركيها بين ماية وواحد والف مشترك رؤساء المراكز من الساعة 7- 13 المناظرون وموزعو نهارا: من الساعة 7-13 أو من الساعة 13-19 المخابرات ليلا : آ- مراكز مؤمنة بموظف واحد من الساعة 19- 7 ب - مراكز مؤمنة بأكثر من موظف : اليوم الاول من الساعة 19- 7 اليوم الثاني من الساعة 19- 22 3- مراكز الهاتف التي لا يتجاوز عدد مشتركيها الماية مشترك: رؤساء المراكز : من الساعة 7- 14 موزعو المخابرات : نهارا: من الساعة 12- 19 ليلا : من الساعة 19- 7

المادة 2

مادة 2: يقسم موظفو مراكز الهاتف التي يتجاوز عدد مشتركيها الف مشترك الى ثلاث فرق يتناوبون العمل الليلي بحيث يتاح للموظف الذي يعمل ليلتين متتاليتين الاستراحة في الليل الثالث . ويشتمل هذا الدوام على اجازات الآحاد والاعياد. ويعتبر غياب الموظف بالاجازة الادارية عن العمل الليلي الكامل يوما واحدا بمثابة اجازة عن يومين عاديين.

المادة 3

مادة 3: يجوز لوزير البريد والبرق والهاتف ان يعدل بحالات خاصة ولمدة معينة دوام العمل المحدد في هذا المرسوم شرط التقيد بساعات العمل الاسبوعية المذكورة فيه.

المادة 4

مادة 4: يعطى الموظفون الذين لا يشتمل دوامهم على ايام الآحاد والاعياد راحة يوم واحد مقابل كل أحد او عيد عملوا فيه.

المادة 5

مادة 5: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 6

المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 21 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 359 تاريخ 2/3/1962. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح