المادة 3
مادة 3: يجوز لوزير البريد والبرق والهاتف ان يعدل بحالات خاصة ولمدة معينة دوام العمل المحدد في هذا المرسوم شرط التقيد بساعات العمل الاسبوعية المذكورة فيه.
مرسوم رقم 9512 تاريخ 21/05/1962 Repealed ملغى
مادة 3: يجوز لوزير البريد والبرق والهاتف ان يعدل بحالات خاصة ولمدة معينة دوام العمل المحدد في هذا المرسوم شرط التقيد بساعات العمل الاسبوعية المذكورة فيه.
المادة 3 من مرسوم رقم 9512 تاريخ 21/05/1962 https://lebaneselegislation.com/law/175962/article/3/