The whole text

مرسوم رقم 9512 تاريخ 21/05/1962 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يجوز لوزير البريد والبرق والهاتف ان يعدل بحالات خاصة ولمدة معينة دوام العمل المحدد في هذا المرسوم شرط التقيد بساعات العمل الاسبوعية المذكورة فيه.

المادة 3 من مرسوم رقم 9512 تاريخ 21/05/1962 https://lebaneselegislation.com/law/175962/article/3/