المادة 1
مادة 1: رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الى /250000/ل.ل. (مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية) وذلك اعتبارا من 01/01/1995
مرسوم Decree No. 8427 22/05/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 16766 تاريخ 07/08/1957 (انشاء مصلحة الابحاث
العلمية الزراعية),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام
العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم 14145 تاريخ 28/03/1970 (تحديد ملاك
مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وسلسلة رتب ورواتب
وظائف هذا الملاك وشروط الاستخدام فيها),
بناء على المرسوم رقم 6414 تاريخ 6 اذار 1995 (رفع
الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة الابحاث العلمية
الزراعية وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين
والاجراء اعتبارا من 01/01/1994),
بناء على القانون رقم 464 تاريخ 08/12/1995 (رفع الحد
الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة
اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون
العمل),
بناء على اقتراح وزير الزراعة, ووزير المالية,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 115 تاريخ 31/01/1996
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 105 تاريخ
23/02/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
02/05/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الى /250000/ل.ل. (مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية) وذلك اعتبارا من 01/01/1995
مادة 2: تحول سلسلة رواتب مستخدمي مصلحة الابحاث العلمية الزراعية (الملاك المحدد بموجب المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/03/1970) وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: 1- يعطى المتعاقدون في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون والمؤقتون زيادة مقدارها 20% (عشرون بالمائة) على الاجر اليومي او التعويض الشهري, على الا تقل هذه الزيادة عن خمسين الف ليرة لبنانية شهريا ولا تزيد على مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية. 2- عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية. 3- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.
مادة 4: يستمر العمل بأحكام المادة الرابعة من المرسوم رقم 6414 تاريخ 6 اذار 1995 (القاضية بتجميد التعويضات عند حدودها في 31/12/1993)
مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 01/01/1995
بعبدا في 22 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري