المادة 3
مادة 3: 1- يعطى المتعاقدون في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون والمؤقتون زيادة مقدارها 20% (عشرون بالمائة) على الاجر اليومي او التعويض الشهري, على الا تقل هذه الزيادة عن خمسين الف ليرة لبنانية شهريا ولا تزيد على مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية. 2- عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية. 3- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.