All legislation

مرسوم Decree No. 8425 21/05/1996

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية لانشاء مقطع خاص للسيارات ضمن حرم سكك حديد الدولة اللبنانية في منطقة عاليه العقارية (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8425
Date
21/05/1996
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1996, p. 1080/1081
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10375 تاريخ 09/06/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 8425 تاريخ 21/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك

العمومية) وتعديلاته,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/11/1995 من قبل

السيد محمود حمدان زيدان, صاحب العقارين رقم 1685 و7199

من منطقة عاليه العقارية (محافظة جبل لبنان), الفاصل

بينهما وبين الطريق العام الخط الحديدي, المتضمن طلبه

الترخيص له باشغال قسم من الاملاك العمومية المكونة

من حرم خط سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص

للسيارات بعرض عشرة امتار (10م) عند النقطة الكيلومترية

18 + 700 من خط الضيق / دمشق للوصول الى عقارية

المذكورين من الطريق العام مرورا بالاملاك العامة التابعة

لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك,

بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال الاملاك العمومية

رقم 1 تاريخ 14/02/1996

بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل

المشترك وصاحب العلاقة,

بناء على اقتراح وزير النقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمود حمدان زيدان باشغال مساحة قدرها ماية وعشرة امتار مربعة (110م.م.) من الاملاك العمومية من حرم خط مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات بعرض عشرة امتار (10 امتار) عند النقطة الكيلومترية 18 + 700 من خط الضيق بيروت / دمشق للوصول الى عقاريه رقم 1685 و7199 من منطقة عاليه العقارية مرورا باملاك سكك الحديد العامة.

المادة 2

مادة 2: على المرخص له ان يدفع مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها مليون وستماية وخمسون الف ليرة لبنانية /1650000/ل.ل. وجعالة سنوية قدرها خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية /25000/ل.ل. تدفع لصندوق سكك الحديد كنفقات صيانة, وخمسون الف ليرة لبنانية كنفقات عقد.

المادة 3

مادة 3: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديدها ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات الخاصة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات.

المادة 4

مادة 4: على المرخص له, التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينه وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, بهذا الصدد وان يدفع قبل المباشرة بأي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف اي مئة الف ليرة لبنانية /100000/ل.ل. عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغل بما في ذلك نفقات النظارة وزيادات النفقات العمومية المعتادة.

المادة 5

مادة 5: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم الحق باثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.

المادة 6

مادة 6: في حال الغاء الرخصة, على المرخص له ان يدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى له.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري