المادة 15
تعويض العمل الاضافي المقطوع والتعويض الخاص :
1 - علاوة على الراتب الاساسي المحدد في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم يتقاضى مستخدمو المؤسسة تعويض دوام مقطوع قدره 20% من الراتب الاساسي.
لا يدفع هذا التعويض الا اذا بلغ عدد ساعات العمل /42/ ساعة اسبوعيا خلال فصل الشتاء المعتمد لدى المؤسسة, و /37/ ساعة خلال فصل الصيف , وفيما خلا الغياب الرسمي او القانوني, يحسم هذا التعويض بنسبة ايام التغيب الفعلي.
2 - يمكن منح المستخدمين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي تجاوز ساعات دوامهم الرسمي, اذا كلفهم المدير العام خطيا بعمل اضافي شرط ان يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل. يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية بقرار من المدير العام ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة في الموازنة.
3 - يعطى مستخدمو المؤسسة التابعون للملاك الاداري, الحائزون على شهادة الهندسة والحاملون اذنا بمزاولة مهنة الهندسة, ومستخدمو المؤسسة الحائزون على شهادة جامعية في العلوم الاحصائية او على اجازة في الاقتصاد او في العلوم الاقتصادية او الاجتماعية او في علم النفس التطبيقي او على الامتياز الفني او الاجازة التعليمية الفنية, تعويضا خاصا يحدد كما يلي:
- 40% لمن بلغت خدماته ثماني او اقل في ملاك المؤسسة او في ملاك احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة الاخرى.
- 50% لمن زادت خدماته على ثماني سنوات في ملاك المؤسسة او في ملاك احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة الاخرى.