اصول الاستخدام:
اولا: لوظائف الملاك الاداري:
1- تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الخامسة ممن يحسنون القراءة والكتابة وينجحون في امتحان تجريه المؤسسة وفاقا للاصول المنصوص عليها في المادة 7 من هذا المرسوم.
2 - تملأ المراكز الشاغرة في الفئتين الثالثة والرابعة عن طريق مباراة تجريها المؤسسة وفاقا للاصول المنصوص عليها في المادة 7 من هذا المرسوم.
3 - يجب ان تتوفر في المرشح بالاضافة الى شروط الاستخدام العامة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم, الشروط الخاصة بكل وظيفة كما هي محددة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم.
4 - يحق للمستخدم الذي قضى عشر سنوات في فئة ما ان يشترك في المباراة المؤهلة للاستخدام في وظيفة من الفئة التي تعلوها مباشرة ايا كانت الشهادات التي يحملها وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي يشترط هذا المرسوم للاستخدام فيها شهادة تخصص معينة.
5 - تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الثانية بالاختيار من بين مستخدمي المؤسسة من الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثالثة الذين يحوزون الشهادات العلمية المحددة لهذه المراكز وفقا للجدول رقم (3).
6 - يمكن ملء المراكز الشاغرة في الفئة الثانية وفقا لما يلي:
أ - بالاختيار من بين موظفي الدولة او المستخدمين في المؤسسات العامة من الفئة الثانية او من الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثالثة, الذين يحوزون الشهادات العلمية المحددة لهذه المراكز في الجدول رقم (3).
ب - عن طريق مباراة على اساس الالقاب تجريها المؤسسة ويشترك فيها مرشحون تتوفر فيهم جميع الشروط العامة والخاصة للاستخدام.
7 - يقرر المدير العام انظمة المباريات والامتحانات وموادها.
يجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية:
- لا تجاوز 15 بالمئة من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب .
- لا تجاوز 10 بالمئة من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين من مستخدمي المؤسسة الذين لهم في الخدمة خمس سنوات على الاقل.
وتعطى هذه العلامات الاضافية عند وضع مراتب النجاح للناجحين فقط في المباراة او الامتحان.
8 - يحدد مدير عام المؤسسة مواعيد المباريات والامتحانات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها والموعد الاقصى لاعلان النتائج. ويعلن عن ذلك في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف محلية يومية على الاقل, ويجب الا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان في الاذاعة وفي الصحف اليومية.
يقفل باب قبول الطلبات, قبل موعد اجراء المباراة او الامتحان بسبعة ايام على الاقل.
9 - تدرس الطلبات لجنة خاصة, تتولى وضع لائحة باسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة او الامتحان, تعلن بقرار من المدير العام. لا تقبل هذه اللائحة اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة.
10 - يعين المدير العام اللجنة الخاصة واللجان الفاحصة ولجان المراقبة ويعهد الى اللجان الفاحصة وضع الاسئلة وتصحيح المسابقات الخطية واجراء الفحص الشفهي في حال وجوده والى لجان المراقبة مراقبة سير المباراة او الامتحان.
تجتمع اللجنة الفاحصة فور انتهاء المباراة او الامتحان لتباشر تصحيح المسابقات وتدون نتائج المباراة او الامتحان في محضر يوقعه جميع اعضائها وتودعه فور توقيعه المدير العام ضمن غلاف مختوم.
11- يعلن المدير العام نتائج المباراة او الامتحان فور حصولها على باب المؤسسة. يتم اعلان نتيجة المباراة او الامتحان في مهلة لا تتعدى شهرا واحدا من تاريخ البدء بها. يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة من تاريخ اعلان نتائج المباراة او الامتحان ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها ويراعى في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة.
12 - للمدير العام ان يلغي المباراة او الامتحان اذا وجد ما يبرر هذا الالغاء, على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج, ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده.
ثانيا: لوظائف الملاك الفني:
1- تملاء المراكز الشاغرة في الملاك الفني بالاختيار من الاشخاص الذين تتوفر فيهم جميع الشروط العامة للاستخدام, ويحوزون الشهادات والمؤهلات العلمية المحددة لتلك المراكز في الجدول رقم (4).
2- يجوز للمدير العام ان يقرر اجراء المباريات اللازمة لملء المراكز الشاغرة في الملاك الفني, اذا توفر العدد الكافي للمفاضلة بين المرشحين المؤهلين لملئها.