The whole text

مرسوم رقم 2020 تاريخ 10/05/1979 In force

المادة 17

المادة 17

اجور النقل وتعويضات الانتقال:

1 - تدفع اجور النقل وتعويضات الانتقال لمستخدمي المؤسسة وفاقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين وبناء على اوامر سفر نظامية.

2 - يمكن تخصيص من ينتقل باستمرار بتعويض شهري مقطوع عن اجور النقل يحدد بقرار من المدير العام.

3 - يمكن الاستعاضة عن تعويض الانتقال اليومي بتعويض شهري مقطوع, يحدد مقداره ويقرر اعطاؤه بقرار من المدير العام, للمستخدم الذي يضطر بحكم وظيفته الى الانتقال بصورة متكاثرة شرط ان لا يتجاوز معدله المعدل المخصص للتعويض اليومي.

المادة 17 من مرسوم رقم 2020 تاريخ 10/05/1979 https://lebaneselegislation.com/law/176006/article/17/