المادة 8
شروط التمرين:
أ - يبقى الذين يستخدمون في الملاكين الاداري والفني ومن جميع الفئات متمرنين لمدة سنة واحدة في الدرجة التي استخدموا فيها, ويعفى من التمرين المستخدمون المشار اليهم في الفقرة 4 من المادة 6 من هذا المرسوم.
ب - تثبت المتمرنين السلطة التي لها حق استخدامهم, ويعتبر مفعول التثبيت ساريا اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج - يمكن للسلطة التي لها حق الاستخدام صرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها. يعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغ المستخدم قرار الصرف او من تاريخ انقطاعه عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ.
د - اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين, فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر وعلى سلطة الاستخدام ان تبت طلبه في مهلة شهر اخر والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه
ه - تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.
و - يمكن اخضاع المستخدمين المتمرنين في الملاك الاداري من الفئتين الثالثة والرابعة وبعض المستخدمين من الملاك الفني, لدورة تدريبية يتم تنظيمها بناء لقرار من المدير العام وتؤخذ نتائجها بعين الاعتبار عند تقرير التثبيت .