The whole text

مرسوم رقم 2019 تاريخ 10/05/1979 In force

المادة 2

المادة 2

تتولى امانة السر الصلاحيات والمهام التي تنطيها بها القوانين والانظمة وعلى الاخص :

- اعداد جدول اعمال مجلس الادارة

- اعداد محاضر جلسات مجلس الادارة

- ملاحقة تنفيذ مقررات مجلس الادارة.

- شؤون امانة سر مدير عام المؤسسة.

- اعداد مشروع موازنة المؤسسة السنوية.

- اعداد مشاريع الموازنات الاستثنائية.

- اعداد مشاريع الاعتمادات الاضافية من تكميلية واستثنائية.

- اعداد المشاريع المتعلقة بنقل الاعتمادات .

- اعداد المشاريع المتعلقة بتدوير الاعتمادات .

- مسك قيود الحسابات الادارية للنفقات المعقودة

. - درس مشاريع ملاكات المؤسسة وسلم الرواتب والاجور وملحقاتها ولا سيما لجهة تأثيرها على موازنة المؤسسة.

- اعداد مباريات وامتحانات التعيين والاستخدام والتصنيف ...

- اعداد مشاريع القرارات والتعاميم والمذكرات , وترقيمها وتأريخها وتأمين ابلاغها او نشرها.

- اعداد مشاريع الدراسات القانونية والتنظيمية.

- تنظيم المكتبة وادارتها.

- شؤون منشورات المؤسسة.

- العلاقات العامة والعلاقات الخارجية.

- وضع الدراسات المتعلقة باعادة تنظيم المؤسسة بصورة دورية.

- اعداد بطاقات مهام العاملين في المؤسسة. - شؤون المراجعات والشكاوى.

- مسك سجل البريد الوارد والصادر وتأمين توزيعه.

- الاعمال القلمية كافة واعمال التحرير والترجمة.

- تنظيم ومسك محفوظات المؤسسة.

- سائر الاعمال المتصلة بهذه المهام التي يكلفها بها المدير العام. يتولى رئاسة امانة السر مستخدم من الملاك الاداري من الفئة الثالثة على الاقل.

المادة 2 من مرسوم رقم 2019 تاريخ 10/05/1979 https://lebaneselegislation.com/law/176007/article/2/