المادة 1
يتألف الجهاز التنفيذي في المؤسسة الوطنية للاستخدام من الوحدات التالية:
- امانة السر.
- مصلحة الشؤون الادارية والمالية.
- المحتسبية.
- مديرية الدراسات وتنمية الاستخدام.
- مديرية الاستخدام والتوجيه المهني.
مرسوم Decree No. 2019 10/05/1979
يتألف الجهاز التنفيذي في المؤسسة الوطنية للاستخدام من الوحدات التالية:
- امانة السر.
- مصلحة الشؤون الادارية والمالية.
- المحتسبية.
- مديرية الدراسات وتنمية الاستخدام.
- مديرية الاستخدام والتوجيه المهني.
تتولى امانة السر الصلاحيات والمهام التي تنطيها بها القوانين والانظمة وعلى الاخص :
- اعداد جدول اعمال مجلس الادارة
- اعداد محاضر جلسات مجلس الادارة
- ملاحقة تنفيذ مقررات مجلس الادارة.
- شؤون امانة سر مدير عام المؤسسة.
- اعداد مشروع موازنة المؤسسة السنوية.
- اعداد مشاريع الموازنات الاستثنائية.
- اعداد مشاريع الاعتمادات الاضافية من تكميلية واستثنائية.
- اعداد المشاريع المتعلقة بنقل الاعتمادات .
- اعداد المشاريع المتعلقة بتدوير الاعتمادات .
- مسك قيود الحسابات الادارية للنفقات المعقودة
. - درس مشاريع ملاكات المؤسسة وسلم الرواتب والاجور وملحقاتها ولا سيما لجهة تأثيرها على موازنة المؤسسة.
- اعداد مباريات وامتحانات التعيين والاستخدام والتصنيف ...
- اعداد مشاريع القرارات والتعاميم والمذكرات , وترقيمها وتأريخها وتأمين ابلاغها او نشرها.
- اعداد مشاريع الدراسات القانونية والتنظيمية.
- تنظيم المكتبة وادارتها.
- شؤون منشورات المؤسسة.
- العلاقات العامة والعلاقات الخارجية.
- وضع الدراسات المتعلقة باعادة تنظيم المؤسسة بصورة دورية.
- اعداد بطاقات مهام العاملين في المؤسسة. - شؤون المراجعات والشكاوى.
- مسك سجل البريد الوارد والصادر وتأمين توزيعه.
- الاعمال القلمية كافة واعمال التحرير والترجمة.
- تنظيم ومسك محفوظات المؤسسة.
- سائر الاعمال المتصلة بهذه المهام التي يكلفها بها المدير العام. يتولى رئاسة امانة السر مستخدم من الملاك الاداري من الفئة الثالثة على الاقل.
تتألف مصلحة الشؤون الادارية والمالية من:
- الدائرة الادارية.
- الدائرة المالية.
يتولى رئاسة مصلحة الشؤون الادارية والمالية مستخدم من الملاك الاداري من الفئة الثانية.
تتولى الدائرة الادارية الصلاحيات والمهام التي تنيطها بها القوانين والانظمة وعلى الاخص :
- شؤون الملفات الشخصية للمستخدمين
- اعداد المعاملات الذاتية للمستخدمين.
- اعداد جداول التدرج والترفيع لجميع العاملين في المؤسسة وابلاغ نسخة عنها للدائرة المالية.
- اعداد جدول بالعاملين في المؤسسة الذين سيبلغون السن القانونية خلال السنة المقبلة وذلك قبل 31 كانون الاول من كل سنة وابلاغ نسخة عنها للدائرة المالية.
- اعداد مشاريع النصوص المتعلقة باجازات العاملين في المؤسسة.
- اعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالمساعدات والمكافآت والمنح ... - شؤون دوام المستخدمين.
- تأمين المفروشات واللوازم والمطبوعات والقرطاسية والتجهيزات والاليات والالبسة لجميع وحدات المؤسسة.
- شؤون صيانة المواد المذكورة في البند السابق, بما في ذلك صيانة الابنية.
- شؤون الانارة والتدفئة والتبريد والهاتف .
- شؤون التنظيفات .
- مسك قيود محاسبة المواد وفقا لاحكام النظام المالي للمؤسسة.
- استلام مشاريع عقد النفقات , وتنظيم طلبات حجز الاعتمادات وتوقيعها.
- تنظيم جداول الرواتب والاجور وملحقاتها لجميع العاملين في المؤسسة.
- تصفية نفقات المؤسسة الاخرى على اختلاف انواعها. - مسك قيود حسابات الموازنة وحركة الاعتمادات , المرصدة منها, والمحجوزة والمصفاة.
- تنظيم العلاقة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, وتنفيذ المهام المتصلة بهذه العلاقة.
- تنظيم ومسك محفوظات الدائرة.
- سائر الاعمال المتصلة بهذه المهام التي يكلفها بها رئيس المصلحة بعد موافقة المدير العام. يتولى رئاسة الدائرة الادارية مستخدم من الملاك الاداري من الفئة الثالثة.
تتولى الدائرة المالية الصلاحيات والمهام التي تنيطها بها القوانين والانظمة وعلى الاخص :
- مسك سجلات شطب الرواتب والاجور وملحقاتها, ووقوعات جميع العاملين في المؤسسة وفقا لما يطرأ عليها من تعديلات .
- تدقيق معاملات تصفية النفقات الاخرى تمهيدا لصرفها.
- تنظيم دفاتر خدمة لجميع العاملين في المؤسسة.
- تسجيل صكوك التنازل وقرارات الحجز المتعلقة بديون مترتبة للمؤسسة او للدولة او للغير وقيدها على اوامر الصرف قبل اصدراها.
- تنظيم اوامر الصرف بعد التثبت من قانونية معاملة الصرف وايداعها الآمر بالصرف .
- مسك قيود الحسابات الادارية للنفقات المصروفة.
- اقتراح الحد الاقصى لموجودات الصندوق النقدية وعرض الاقتراح على المدير العام عن طريق التسلسل الاداري, لتعيينه بقرار يصدر عنه.
- مراقبة تحصيل الديون المترتبة للمؤسسة واعلام المدير العام بكل تأخير.
- اصدار اوامر قبض واردات المؤسسة, ومسك سجل خاص بها.
- اصدار اوامر قبض ورد الحسابات الخصوصية (الودائع والامانات والتأمينات والكفالات والمحجوزات ) ومسك سجل خاص بها.
- اعداد معاملات السلفات , ومسك قيود بها, ومراقبتها وملاحقة تسديدها.
- اعداد المطالعات المالية المتعلقة بالقضايا العالقة امام المحاكم تمهيدا لاحالتها لامانة السر.
- القيام عند الاقتضاء, بتكليف من رئيس المصلحة الادارية والمالية وبعد موافقة المدير العام. بمراجعة وتدقيق السجلات والمستندات العائدة لادارة اموال المؤسسة في مختلف وحداتها, وتنظيم تقرير بالنتيجة ورفعه الى المدير العام بالتسلسل الاداري.
- تنظيم ومسك محفوظات الدائرة.
- سائر الاعمال المتصلة بهذه المهام التي يكلفها بها رئيس المصلحة بعد موافقة المدير العام.
يتولى رئاسة الدائرة المالية مستخدم من الملاك الاداري من الفئة الثالثة.
تتولى المحتسبية الصلاحيات والمهام التي تنيطها بها القوانين والانظمة وعلى الاخص :
- تدقيق حوالات الصرف والمستندات المرفقة بها, والتثبت من انطباقها على القوانين والانظمة.
- تنظيم اوامر الدفع وتوقيعها, ورفعها الى رئيس المصلحة الادارية للامر بدفعها الى رئيس المصلحة الادارية والمالية للامر بدفعها, ومسك قيود حساباتها الادارية.
- تسليم اوامر الدفع الى اصحابها بعد توقيعها من رئيس المصلحة الادارية والمالية, ويتم ذلك بعد ذكر تاريخ التسليم واخذ توقيع المستلم. - قبض ودفع اموال الموازنة والحسابات الخصوصية والسلفات , ويقوم بهذه المهمة امين الصندوق وفقا لاحكام النظام المالي للمؤسسة.
- مسك قيود حسابات عمليات القبض والدفع, وحفظ سجلاتها.
- تأمين المؤونة النقدية المحددة للصندوق
- اعداد الموازين والبيانات الحسابية الدورية والنهائية وفقا لاحكام النظام المالي للمؤسسة. - قفل حسابات السنة المالية.
- اعداد مشروع قطع حساب موازنة المؤسسة.
- تنظيم جردة فعلية اجمالية سنوية للمواد بواسطة لجنة خاصة تعمل تحت اشراف المحتسب ولحاسبه.
- تنظيم ومسك محفوظات المحتسبية.
- سائر الاعمال المتعلقة بهذه المهام, وخاصة التي ينص عنها النظام المالي للمؤسسة والتي يكلفها بها رئيس المصلحة بعد موافقة المدير العام.
يتولى رئاسة المحتسبية مستخدم من الملاك الاداري من الفئة الثالثة.
تتولى مديرية الدراسات وتنمية الاستخدام:
أ- برمجة وتنفيذ واستثمار الدراسات المتعلقة بقضايا الاستخدام وسوق العمل.
ب - اعداد سياسات الاستخدام وبرامج مكافحة البطالة ووضعها موضع التنفيذ.
ج- تتبع وتقييم وتطبيق سياسات الاستخدام وتنفيذ برامجه.
تتألف مديرية الدراسات وتنمية الاستخدام من:
- مصلحة الدراسات والبرامج.
- مصلحة احصاء اليد العاملة.
يرئس مديرية الدراسات مستخدم من الملاك الفني من رتبة باحث .
تتألف مصلحة الدراسات والبرامج من:
- دائرة سياسة وبرامج الاستخدام.
- دائرة المواصفات والمؤهلات المهنية. يتولى رئاسة مصلحة الدراسات والبرامج مستخدم من الملاك الفني من رتبة مساعد باحث على الاقل.
تتولى دائرة سياسة وبرامج الاستخدام:
أ- اعداد سياسات الاستخدام العامة والاقليمية والقطاعية.
ب - اعداد برامج نوعية لتنمية الاستخدام.
ج- برمجة واستثمار الدراسات اللازمة لتحديد سياسات الاستخدام.
د- اقتراح التدابير الايلة الى وضع سياسات الاستخدام وبرامجه موضع التنفيذ والعمل على تقييمها.
ه- دراسة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على سوق العمل.
و- تحليل التغييرات الطارئة على الهيكلية السكانية وعلى توزيع السكان من الناحية الجغرافية وحسب النشاطات وتحليل نتائجها في سوق العمل.
ز- تحليل التحولات الصناعية والتجارية والزراعية وبيان نتائجها على وضع الاستخدام
ح- تحديد الاحتياجات العائدة لليد العاملة المتخصصة الناتجة عن التقدم التكنولوجي والتحولات الطارئة على المهن ومواصفاتها.
ط- اقتراح الاجراءات اللازمة لمعالجة المسائل الناشئة في سوق العمل.
ى- وضع الترتيبات العائدة لسوق العمل على صعيد القطاعات الاقتصادية والمناطق.
ك- درس سوق العمل في الخارج بغية توجيه هجرة اليد العاملة اللبنانية وتنظيمها.
ل- درس احتياجات البلاد لليد العاملة الاجنبية على الصعيدين الوطني والقطاعي.
م- نشر نتائج الدراسات والابحاث .
يتولى رئاسة دائرة سياسة وبرامج الاستخدام مستخدم من الملاك الفني من رتبة اختصاصي على الاقل.
تتولى دائرة المواصفات والمؤهلات المهنية:
أ- تحليل المهن وتتبع تطورها بصورة مستمرة ومباشرة.
ب - تقدير مدى ملائمة الاعداد المهني خلال الخدمة.
ج- اظهار الروابط بين المؤهلات المهنية التي تتطلبها التكنولوجيا والعوامل المستجدة التي تؤثر في تعديل شروط العمل.
د- اظهار الروابط بين المؤهلات المهنية التي تتطلبها التكنولوجيا ومضمون برامج التعليم على جميع المستويات .
ه- وضع تصنيف المهن بالتعاون مع مصلحة الاحصاء. يتولى رئاسة دائرة المواصفات والمؤهلات المهنية مستخدم من الملاك الفني من رتبة اختصاصي على الاقل.
تتولى مصلحة احصاء اليد العاملة المهام التالية:
أ- تحضير برامج الاعمال الاحصائية ووسائلها وطرق واساليب تنفيذها.
ب - القيام بالابحاث والدراسات التي تؤدي الى تحسين طرق استعمال الاساليب الاحصائية.
ج- اعداد المحققين.
د- جمع وتركيز المعلومات الاحصائية المتوفرة وتبويبها.
ه- وضع المؤشرات الخاصة باوضاع الاستخدام.
و- تحليل الاحصاءات وتفسيرها واستخلاص النتائج من المعطيات العددية.
ز- الاشراف على تنفيذ اعمال البرمجة الالية.
ح- تحضير وتنفيذ جميع الاستقصاءات والتعدادات المقررة وتركيز نتائجها وتبويبها
ط- التعاون مع دائرة المواصفات والمؤهلات المهنية في وضع تصنيف المهن.
ى- الاشراف على فرق المحققين.
يتولى رئاسة مصلحة احصاء اليد العاملة مستخدم من الملاك الفني من رتبة مساعد باحث على الاقل.
تتولى مديرية الاستخدام والتوجيه المهني:
أ- تأمين التنسيق بين المؤسسة الوطنية للاستخدام والاجهزة الرسمية والخاصة المعنية بقضايا الاستخدام وذلك بالتعاون مع مديرية الدراسات وتنمية الاستخدام.
ب - تأمين الاعلام والتوجيه في مجال الاستخدام والاعداد المهني.
ج- اقتراح الاجراءات التي من شانها تنظيم سوق العمل وتأمين التوازن بين الاحتياجات والعروض المتوفرة لليد العاملة ووضع الاجراءات موضع التنفيذ.
د- اقتراح الاجراءات التي من شانها تسهيل الاستخدام وتلافي عدم استقراره ووضع هذه الاجراءات موضع التنفيذ.
تتألف مديرية الاستخدام والتوجيه المهني من:
- مصلحة الاستخدام.
- مصلحة التوجيه والرعاية المهنية.
يرئس مديرية الاستخدام والتوجيه المهني مستخدم من الملاك الفني من رتبة باحث .
(عدلت بموجب مرسوم 11553 / 2003 )
- يتولى رئاسة مصلحة الاستخدام مستخدم من الملاك الفني من رتبة مساعد باحث على الأقل أو مستخدم من الملاك الإداري من الفئة الثانية.
No source we have keeps this wording in full.
- يتولى رئاسة مصلحة الاستخدام مستخدم من الملاك الفني من رتبة مساعد باحث على الأقل أو مستخدم من الملاك الإداري من الفئة الثانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الأخيرة) by مرسوم رقم 11553 تاريخ 22/12/2003, article 1, 25/12/2003
تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 2019 تاريخ 10/5/ 1979 بحيث تصبح الفقرة الأخيرة كالتالي:
- يتولى رئاسة مصلحة الاستخدام مستخدم من الملاك الفني من رتبة مساعد باحث على الأقل أو مستخدم من الملاك الإداري من الفئة الثانية.
تتولى الدائرة المركزية للاستخدام:
أ- الاشراف على مكاتب الاستخدام والتنسيق فيما بينها.
ب - اعطاء مكاتب الاستخدام التوجيهات العملية التي تتطلبها اوضاع سوق العمل.
ج- تركيز المعلومات الاحصائية التي تقوم بجمعها مكاتب الاستخدام واحالتها الى مصلحة احصاء اليد العاملة.
د- دراسة وتتبع تطور سوق العمل فيما خص حجم ونوعية الوظائف المعروضة وتطور مختلف المهن والامكانات المتوفرة في مجال الاعداد المهني.
ه- مراقبة مكاتب الاستخدام الخاصة. يتولى رئاسة الدائرة المركزية للاستخدام مستخدم من الملاك الاداري من الفئة الثالثة او مستخدم من الملاك الفني من رتبة اختصاصي.
تتولى دائرة استخدام اليد العاملة الاجنبية:
أ- دراسة حاجات سوق العمل لليد العاملة الاجنبية وتحديدها من الناحية الكمية والنوعية.
ب -التنسيق مع الجهات المسؤولة عن الاجراءات المتعلقة باستخدام اليد العاملة الاجنبية وتتبع تنفيذ هذه الاجراءات .
ج- اعطاء التوجيهات اللازمة للمكاتب المحلية للاستخدام بشأن طلبات الاستخدام وعروض العمل الخاصة بالعمال الاجانب .
د- الاسهام في وضع الاحصاءات المتعلقة باليد العاملة الاجنبية.
ه- ابداء الرأي في كل ما يعود الى استخدام اليد العاملة[ الاجنبية. يتولى رئاسة دائرة استخدام اليد العاملة الاجنبية مستخدم من الملاك الاداري من الفئة الثالثة أو مستخدم من الملاك الفني من رتبة اختصاصي.
تتولى دائرة هجرة اليد العاملة اللبنانية:
أ- تنفيذ الاجراءات الخاصة بتوجيه هجرة اليد العاملة اللبنانية وتنظيمها وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. ب - الاتصال بالجهات المختصة لجمع المعلومات الكافية عن مجالات العمل في الخارج وشروطه وذلك بالتعاون مع مصلحة الدراسات والبرامج.
ج- تنظيم الاعلام الملائم بغية توجيه اللبنانيين الذين يرغبون في العمل خارج الاراضي اللبنانية.
يتولى رئاسة دائرة هجرة اليد العاملة اللبنانية مستخدم من الملاك الاداري من الفئة الثالثة او مستخدم من الملاك الفني من رتبة اختصاصي.
تتولى دائرة تأهيل واستخدام المعاقين:
أ- اتخاذ الاجراءات الملائمة لاشراك المعاقين في الحياة المهنية.
ب - الاسهام في خلق مجالات عمل للمعاقين وتوفير امكانيات التأهيل المهني لهم او اقتراح التدابير الملائمة في هذا الصدد على مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتعليم المهني.
ج- دراسة الحاجات في مجال نشاطات تأهيل المعاقين وانشاء المشاغل المحمية لهم وتقديم الاقتراحات الملائمة بشأنها. يتولى رئاسة دائرة التأهيل واستخدام المعاقين مستخدم من الملاك الفني من رتبة اختصاصي.
(عدلت بموجب مرسوم 11553 / 2003 )
- يتولى رئاسة مصلحة التوجيه والرعاية المهنية مستخدم من الملاك الفني من رتبة مساعد باحث على الأقل أو مستخدم من الملاك الإداري من رتبة إداري فئة ثانية.
No source we have keeps this wording in full.
- يتولى رئاسة مصلحة التوجيه والرعاية المهنية مستخدم من الملاك الفني من رتبة مساعد باحث على الأقل أو مستخدم من الملاك الإداري من رتبة إداري فئة ثانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الأخيرة) by مرسوم رقم 11553 تاريخ 22/12/2003, article 2, 25/12/2003
تعدل المادة 20 من المرسوم رقم 2019 تاريخ 10/5/ 1979 بحيث تصبح الفقرة الأخيرة كالتالي:
- يتولى رئاسة مصلحة التوجيه والرعاية المهنية مستخدم من الملاك الفني من رتبة مساعد باحث على الأقل أو مستخدم من الملاك الإداري من رتبة إداري فئة ثانية.
تتولى دائرة التوجيه المهني:
أ- القيام على مستوى الجماعات والافراد وبالتعاون مع مصلحة الاستخدام بجمع ونشر المعلومات عن طبيعة ومضمون الوظائف والمهن ومجالات الاستخدام على المدى القريب والمتوسط وعن وسائل الاعداد- المتوفرة.
ب - تحديد الاساليب الملائمة لتأمين فعالية الاجراءات الاعلامية والتوجيهية على مستوى الفرد والجماعات .
ج- تتبع نشاطات مكاتب الاستخدام في مجال التوجيه المهني.
يتولى رئاسة دائرة التوجيه المهني مستخدم من الملاك الفني من رتبة اختصاصي.
تتولى دائرة الرعاية المهنية:
أ- تنفيذ الاجراءات والتدابير التي من شأنها تشجيع وانجاح مشاريع الاعداد المهني والتكوين المهني المتواصل واعادة التدريب وذلك على صعيد الافراد المستفيدين والمؤسسات المتخصصة.
ب - الاسهام في تنفيذ الاجراءات والتدابير لتسهيل حركة اليد العاملة بين المناطق والمهن والقطاعات الاقتصادية وفقا لمتطلبات سوق العمل.
ج- درس الطلبات وتحضير المعاملات المتعلقة بالمؤسسات والافراد الذين يمكنهم الافادة من الحوافز المحددة ضمن اطار الرعاية المهنية. يتولى رئاسة دائرة الرعاية المهنية مستخدم من الملاك الاداري من الفئة الثالثة أو مستخدم من الملاك الفني من رتبة اختصاصي.
تنشأ مكاتب محلية للاستخدام ويحدد نطاق عملها بقرار من مجلس الادارة وتتبع لمديرية الاستخدام والتوجيه المهني. ويجوز عند الاقتضاء انشاء فروع محلية لتلك المكاتب بقرار من مجلس الادارة.
تتولى المكاتب المحلية للاستخدام:
أ- تلقي طلبات الاستخدام وعروض العمل وتأمين الاتصالات اللازمة لتلبية الطلبات .
ب - جمع المعلومات عن فرص العمل المتوفرة واستخدام اليد العاملة
ج- اعلام المؤسسات من وضع اليد العاملة المتوفرة ومساعدتها على تحديد احتياجاتها- الانية والمستقبلية, نوعا وكما.
د- الاسهام في وضع الاحصاءات العائدة لسوق العمل.
ه- القيام بنشاطات التوجيه المهني وفقا لتعليمات دائرة التوجيه المهني. يتولى رئاسة المكاتب المحلية للاستخدام مستخدم من الملاك الاداري من الفئة الثالثة او مستخدم من الملاك الفني من رتبة اختصاصي.
يجاز للمؤسسة الوطنية للاستخدام ان تتعاون في اداء مهامها مع المؤسسات والادارات العامة ومع الجامعات والمؤسسات العلمية الوطنية والاجنبية ومع الافراد الذين تتوفر لديهم الكفاءات العلمية العالية او الخبرة, عندما لا تتوفر هذه الكفاءات او الخبرة لدى مستخدمي المؤسسة الوطنية للاستخدام. يتم هذا التعاون وفقا لاحكام عقد نموذجي يقره مجلس الادارة وتحدد فيه بصورة خاصة موجبات كل فريق والاعباء المالية المترتبة عليه واصول انفاقها واصول المراقبة التي تجريها المؤسسة الوطنية للاستخدام.
يقر مجلس الادارة, بناء على اقتراح المدير العام, نظاما للحوافز التي تقدمها المؤسسة الوطنية للاستخدام والتي يمكن ان تأخذ شكل مساهمات ومساعدات وقروض . يشترط لتقديم هذه الحوافز ان تخدم, بصورة خاصة, احدى الاهداف التالية: - تشجيع المشاريع ذات الانعكاس على سوق العمل ورفع مستوى اليد العاملة. - مساعدة اليد العاملة على اكتساب الكفاءات المهنية اللازمة ومواجهة التحولات التقنية والاقتصادية. - مساعدة المؤسسات الاقتصادية على تأمين استمرارية نشاط اليد العاملة خاصة لدى اقرار اعادة تنظيم هذه المؤسسات او تحويل اساسي في نشاطها او نقل مركزها او قسم من نشاطها من مكان الى اخر.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 10 ايار سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور اسعد رزق وزير المالية الامضاء: فريد روفايل