المادة 10
مادة 10: ان المحاسبة الادارية للحساب القطعي التي يمسكها المستشار المالي وكذلك القيودات الحسابية التي هي بيد مأمور الخزينة تبين فصلا فصلا ومادة مادة تبقى دائرة الصندوق وحركة الاموال بعهدة مصرف سوريا ولبنان الكبير ضمن الشروط المحددة في القرار عدد 1646 والقرار عدد 2446 الصادرين في 26 تشرين الاول سنة 1922 و19 شباط سنة 1924 وفي الاتفاقيات الناتجة عنهما