المادة 11
مادة 11: يجرى الامتحان في كل سنة في شهر حزيران ولا يخصص له الا دورة واحدة تقدم طلبات القيد الى وزارة المعارف من 15 ايار الى 30 منه وعلى الطلبة ان يقدموا الزاميا: (1) شهادة ولادة او ما يقوم مقامها (2) طلب قيد مكتوبا بخط يدهم يشتمل على الطابع القانوني باحدى اللغتين الافرنسية او العربية مبينا فيه اللغة التي يختار الطالب تأدية الامتحان بها في المواد التي يجوز تقديمها سواء في الافرنسية او العربية (3) الشهادة الابتدائية الاعدادية واختياريا: دفتر العلامات المدرسية المبين فيه حاصل العلامات التي ينالها طيلة السنتين الاخيرتين من سنيه المدرسية ان رسم الامتحان الشهادة هو ليرة لبنانية ورقا تدفع الى الخزينة يجب ان يصحب كل طلب قيد بالوصول المتضمن دفعه الرسم المذكور وان المتحصل من هذا الرسم يخصص بتمامه لدفع تعويضات اعضاء اللجنة التحكيمية ويوضع فيما بعد قانون يبين الشروط التي تعطى بموجبها هذه التعويضات
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 1696 تاريخ 20/03/1933, article 1, 22/03/1933
مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 4435 المؤرخ في 28 كانون الثاني سنة 1929 "ان الصلاب الذي ليس بيدهم الشهادة الابتدائية الاعدادية يحق لهم ان يقيدوا اسماءهم للدخول في امتحان الشهادة الابتدائية التكميلية اذا اثبتوا انهم تابعوا دروس الصف الثالث في احد معاهد التعليم الثانوي المعترف بها رسميا"