The whole text

مرسوم رقم 4435 تاريخ 28/01/1929 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يجرى الامتحان في كل سنة في شهر حزيران ولا يخصص له الا دورة واحدة تقدم طلبات القيد الى وزارة المعارف من 15 ايار الى 30 منه وعلى الطلبة ان يقدموا الزاميا: (1) شهادة ولادة او ما يقوم مقامها (2) طلب قيد مكتوبا بخط يدهم يشتمل على الطابع القانوني باحدى اللغتين الافرنسية او العربية مبينا فيه اللغة التي يختار الطالب تأدية الامتحان بها في المواد التي يجوز تقديمها سواء في الافرنسية او العربية (3) الشهادة الابتدائية الاعدادية واختياريا: دفتر العلامات المدرسية المبين فيه حاصل العلامات التي ينالها طيلة السنتين الاخيرتين من سنيه المدرسية ان رسم الامتحان الشهادة هو ليرة لبنانية ورقا تدفع الى الخزينة يجب ان يصحب كل طلب قيد بالوصول المتضمن دفعه الرسم المذكور وان المتحصل من هذا الرسم يخصص بتمامه لدفع تعويضات اعضاء اللجنة التحكيمية ويوضع فيما بعد قانون يبين الشروط التي تعطى بموجبها هذه التعويضات

المادة 11 من مرسوم رقم 4435 تاريخ 28/01/1929 https://lebaneselegislation.com/law/176047/article/11/