All legislation

مرسوم Decree No. 4435 28/01/1929

يتضمن تنظيم امتحان الشهادة الابتدائية الاعدادية والشهادة الابتدائية التكميلية

Type
مرسوم · Decree
Number
4435
Date
28/01/1929
Official Gazette
Issue 2213, 01/02/1929, p. 6-8
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1696 تاريخ 20/03/1933 (Art. 11)
مرسوم رقم 8722 تاريخ 08/12/1931 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 4435 تاريخ 28/01/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقرر اجراء امتحان نهاية الدروس الابتدائية الاعدادية واعطاء الشهادة الابتدائية الاعدادية للفائز

المادة 2

مادة 2: يجب على المتقدم لهذا الامتحان ان يكون قد اكمل الحادية عشرة في اول كانون الثاني من السنة التي يجري فيها الامتحان ولا يعفى احد من حكم هذه المادة فيما يختص بالسن ولا يؤخذ رسم عن هذا الامتحان وترسل الطلبات الى وزارة المعارف العامة ابتداء من اول ايار الى 15 منه ويجب على المتقدم للامتحان ان يبرز شهادة ولادة او ما يقوم مقامها مع طلب مشتمل على الطابع القانوني (ورق تمغة) ومكتوب يخط يده بالعربية او الافرنسية ويمكن اذا شاء ان يضم الى طلبه شهادة مدرسية من المعهد الذي درس فيه يجب على المتقدم للامتحان ان يبين في طلبه اللغة التي يختار وتأدية الامتحان بها في المواد التي يجوز تقديمها باحدى اللغتين الافرنسية او العربية وهي المسابقات الخطية في الحساب والهندسة والمسابقة الشفهية في الحساب

المادة 3

مادة 3: يجرى هذا الامتحان في شهر حزيران من كل سنة ولا يخصص له الا دورة واحدة وان مراكز الامتحان تعين كل سنة بموجب قرار وزاري

المادة 4

مادة 4: تؤلف اللجنة التحكيمية من: وزير المعارف العامة او من ينوب عنه رئيس مدير المعارف العامة نائب رئيس مستشار المعارف العامة نائب رئيس مفتش التعليم الابتدائي رؤساء ومعلمي المدارس الرسمية بعدد متناسب رؤساء ومعلمي المدارس الخاصة بعدد متناسب ان عدد رؤساء ومعلمي المدارس الرسمية والخاصة الذين هم من اعضاء اللجنة التحكيمية يجب ان يكون بنسبة عدد الطلبة المقيدين ويعين وزير المعارف بقرار وزاري اعضاء اللجنة التحكيمية

المادة 5

مادة 5: ينتخب رئيس اللجنة التحكيمية مواضيع الامتحان ويتخذ الاحتياطات اللازمة لتسيير الامتحانات بضبط ونظام ويجب ان تكون المسابقات غفلا وان يتخذ ما يلزم من الوسائل لتأمين ذلك

المادة 6

مادة 6: مواضيع المسابقات الكتابية وهي: (1) انشاء عربي: مدته ساعة قصة او رسالة او وصف ما (2) املاء باللغة الافرنسية: مدته ساعة نص افرنسي بسيط مؤلف من ثمانية الى عشرة اسطر يتبعه سؤالان عن معنى النص الاجمالي مع بعض توسع. وسؤالان اخران احدهما في المفردات والاخر في الغراماتيق (3) حساب وهندسة مدته ساعة مسئلتان تؤخذان من برنامج القسم الوسط وهاتان المسألتان يمكن حلهما باحدى اللغتين الافرنسية او العربية تعطى علامات المسابقات الخطية من صفر الى 10 والعلامة المتوسطة التي يجب الحصول عليها للفوز في الامتحان الخطي هي 15

المادة 7

مادة 7: مواضيع المسابقات الشفهية تحتوي على ما يأتي: (1) مسابقة في اللغة العربية في: قراءة مع تفسير واستظهار تاريخ وجغرافيا حساب (بالعربية او الافرنسية) ويمكن ان تكون هذه المسابقة بالحساب الذهني (2) مسابقة باللغة الافرنسية في: قراءة مع تفسير واستظهار دروس اشياء (3) مسابقات عملية في: الرسم (للصبيان) والخياطة (للبنات ) ان العلامة المتوسطة التي يجب الحصول عليها للفوز في الشفهي هي ثلاثون ومجموع العلامات التي يلزم ان ينالها الطالب للفوز النهائي هي 45 من مجموع علامات الامتحان الكتابي والامتحان الشفهي دون ان يكون لعلامة الامتحان الكتابي ادنى تأثير على علامات - الامتحان الشفهي

المادة 8

مادة 8: يعطي الرئيس بيانا باسماء الفائزين بعد مداولة اللجنة التحكيمية. ان الشهادة الابتدائية الاعدادية يعطيها وزير المعارف العامة

المادة 9

مادة 9: ان البرنامج الذي يجري الامتحان بموجبه هو برنامج القسم الوسط الابتدائي نفسه

المادة 10

مادة 10: تقرر اجراء امتحان للحصول على الشهادة الابتدائية التكميلية للتلامذة الذين اتموا السنة الثانية من القسم التكميلي وعلى الطلبة الذين يتقدمون لهذا الامتحان يكونوا قد اتموا الرابعة عشرة من سنيهم في اول كانون الثاني في السنة التي يجرى الامتحان فيها ولا يعفى احد من هذا الشرط فيما يتعلق بالسن

المادة 11

مادة 11: يجرى الامتحان في كل سنة في شهر حزيران ولا يخصص له الا دورة واحدة تقدم طلبات القيد الى وزارة المعارف من 15 ايار الى 30 منه وعلى الطلبة ان يقدموا الزاميا: (1) شهادة ولادة او ما يقوم مقامها (2) طلب قيد مكتوبا بخط يدهم يشتمل على الطابع القانوني باحدى اللغتين الافرنسية او العربية مبينا فيه اللغة التي يختار الطالب تأدية الامتحان بها في المواد التي يجوز تقديمها سواء في الافرنسية او العربية (3) الشهادة الابتدائية الاعدادية واختياريا: دفتر العلامات المدرسية المبين فيه حاصل العلامات التي ينالها طيلة السنتين الاخيرتين من سنيه المدرسية ان رسم الامتحان الشهادة هو ليرة لبنانية ورقا تدفع الى الخزينة يجب ان يصحب كل طلب قيد بالوصول المتضمن دفعه الرسم المذكور وان المتحصل من هذا الرسم يخصص بتمامه لدفع تعويضات اعضاء اللجنة التحكيمية ويوضع فيما بعد قانون يبين الشروط التي تعطى بموجبها هذه التعويضات

المادة 12

مادة 12: ان المسابقات الخطية والشفهية تجرى في بيروت امام لجنة تحكيمية مؤلفة من: وزير المعارف العامة او من ينوب عنه رئيس مدير المعارف العامة نأئب رئيس مستشار المعارف العامة مفتش التعليم الابتدائي رؤساء ومديري المدارس الرسمية بعدد متساو رؤساء واساتذة المدارس الخصوصية بعدد متساو ان عدد رؤساء واساتذة المدارس الرسمية والخصوصية والذين هم من اعضاء اللجنة التحكيمية يجب ان يكون متناسبا مع عدد الطلبة المقيدين يعين وزير المعارف العامة بقرار وزاري اعضاء اللجنة التحكيمية فينتخب رئيس اللجنة التحكيمية مواضيع المسابقات الخطية ويتخذ الاحتياطات اللازمة لتسيير الامتحانات بضبط ونظام ويجب ان تكون المسابقات غفلا وان يتخذ ما يلزم من الوسائل لتأمين ذلك

المادة 13

مادة 13: المسابقات الخطية تشتمل على ما يأتي: (1) انشاء عربي مدته ساعتان (2) انشاء افرنسي مدته ساعتان (3) عملية رياضية (باللغة العربية او الافرنسية) مدتها ساعتان تعطى علامات المسابقات من صفر الى 20 ومعظم عدد العلامات الواجب تحصيله للقبول هو 30

المادة 14

مادة 14: المسابقات الشفهية تشتمل على ما يأتي: معدل (1) قراءة عربية وقواعد 2 (2) قراءة افرنسية وقواعد 2 (3) رياضيات (بالعربي او الافرنسي) 1 (4) تاريخ وجغرافيا (بالعربي او الافرنسي) 1 (5) الفيزياء والتاريخ الطبيعي 1 (6) الرسم 1 (7) الخياطة 1 تعطى علامات المسابقة من صفر الى عشرين ومعظم العلامات المطلوب تحصيلها للقبول هو ثمانون للصبيان وتسعون للبنات ولا تعدل علامة الامتحان الخطي علامة الامتحان الشفهي وان الطلبة الذين يتبعون دروس التخصص في القسم التكميلي ينشأ لهم علاوة عن الامتحان السابق امتحان اخر تؤخذ مواده من برنامج دروس التخصص في هذا القسم وعلامة هذا الامتحان الخاص من صفر الى عشرين - معدل 2 - ويجب الاشارة الى ذلك في الشهادة الممنوحة ويعلن الرئيس بعد مناقشة اللجنة التحكيمية لائحة الفائزين مرتبة حسب درجات الاستحقاق

المادة 15

مادة 15: يمنح وزير المعارف العامة الشهادة الابتدائية التكميلية

المادة 16

مادة 16: ان برنامج الامتحان هو برنامج القسم التكميلي الذي مدته سنتان

المادة 17

مادة 17: يبطل هذا المرسوم احكام كل مرسوم سابق وخصوصا احكام القرار رقم 2642 المؤرخ في 5 آب سنة 1924 ويعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1929

المادة 18

مادة 18: وزير المعارف العامة والصحة والاسعاف العام ووزير المالية تنفيذ احكام هذا المرسوم كل فيما خص به

بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية حبيب السعد وزير المالية صبحي سليمان حيدر وزير المعارف والصحة والاسعاف العام الدكتور ابو الروس