المادة 11
مادة 11: الاشخاص الذين دخلوا بالغش الى الاراضي المشمولة بالانتداب 1) الذين ليس لديهم لا تذكرة ولا اوراق هوية يلاحقون لمخالفتهم القرار 760 الصادر في 12 ك2 سنة 1927 2) الذين لديهم تذكرة سفر غير مؤشر عليها من قبل سلطة ادارية او قنصلية فرنسوية يعادون الى الحدود بواسطة دوائر الشرطة والدرك