All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2283 24/12/1928

يختص بتحديد نظام تذاكر السفر لرعايا دول الشرق الموضوعة تحت الانتداب الفرنسوي وشروط قبول واقامة الاجانب في هذه الدول

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2283
Date
24/12/1928
Official Gazette
Issue 2215, 08/02/1929, p. 7-8
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 194 تاريخ 26/08/1935 (Arts. 12, 13)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2283 تاريخ 24/12/1928
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية لدى دول سوريا

ولبنان وبلاد العلويين وجبل الدروز

وبناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في

23 ت 2 سنة 1920 و3 ايلول سنة 1926

وبناء على القرار عدد 2095 الصادر في 29 آب سنة 1928 بتعيين

المسيو موغرا مفوضا ساميا بالوكالة

وبناء على اقتراح امين السر العام

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ان رعايا دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي الاتين من البلدان الاجنبية او الذاهبين اليها يجب عليهم حتى يدخلوا هذه البلدان او يخرجوا منها ان يكون معهم تذكرة سفر معطاة باسم المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية من قبل سلطات دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي او تذكرة سفر فرنسوية مذكور فيها جنسيتهم معطاة من السلطة الادارية او القنصلية الفرنسوية

المادة 2

مادة 2: لا يلزم هؤلاء الراعاي اية تذكرة سفر كانت للانتقال داخل دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي

المادة 3

مادة 3: يجب ان يكون موضوعا على التذاكر صورة شمسية حديثة للشخص العائدة اليه التذاكر ويكون قياسها 4 سنتيمترات على 4 سنتيمترات ان التذاكر التي توضع لاشخاص عديدين (المادة 4) يجب ان يكون عليها صورة شمسية لكل واحد من الاشخاص الذين وضعت التذاكر لهم يجب ان تكون الصور الشمسية مختومة من قبل السلطات التي اعطت التذكرة ويجب ان يكون طابع الخاتم فائضا عن الصورة

المادة 4

مادة 4: ان الاولاد المصحوبين الذين لم يبلغوا نهاية 15 سنة لا يلزمهم تذكرة اذا كانت هويتهم (احوالهم الشخصية) مذكورة وصورتهم موضوعة في تذكرة الشخص الذي يسافرون معه يمكن اعطاء تذاكر للعائلة المؤلفة من زوج وزوجة واولاد قصر

المادة 5

مادة 5: يستوفى رسم واحد عن اعطاء التذاكر المتعلقة باشخاص عديدين لان الرسم واجب على التذكرة وليس على الاشخاص المذكورين فيها

المادة 6

مادة 6: تكون التذكرة صحيحة لسنة واحدة ابتداء من تاريخ اعطائها في اثناء هذه المدة يمكن صاحب التذكرة التجول بين دول الشرق المشمولة بالانتداب والخارج بشرط ان يحصل على التأشير الفرنسوي اذا ذهب الى فرنسا او على تأشير الممثل ذي الصلاحية للبلدان الاجنبية التي ينوي الذهاب اليها

المادة 7

مادة 7: يمكن تمديد صحة التذكرة من سنة الى سنة بوضع الجملة التالية التي لا يمكن ان يضعها الا السلطات المعينة في المادة 1: مددت صحة التذكرة لسنة واحدة ابتداء من تاريخ هذا النهار ان تمديد صحة التذكرة خاضع لنفس الرسم الذي يدفع على اعطاء التذكرة

المادة 8

مادة 8: لا يتمكن الاجانب من الدخول الى اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي الا اذا كانوا حاملين تذكرة وطنية ممهورة بتأشير السلطة الادارية او القنصلية الفرنسوية مع ذكر هذه الجملة "صالحة لدول سوريا ولبنان وبلاد العلويين وجبل الدروز" ان لاولاد المصحوبين الذين لم يبلغوا نهاية 15 سنة يعفون من التذكرة ضمن الشروط المذكورة في المادة 4

المادة 9

مادة 9: ان شروط اقامة الاجانب في بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي هي مستقلة عن مدة صحة التأشيرات القنصلية الموضوعة على التذاكر لا يحق لصاحب التذكرة ان يتذرع بمدة صحة التأشير ليدعي حق الاقامة في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي اثناء كل هذه المدة او ليطيل فيها اقامته اذا تجاوز لاجانب الذين يمرون مرورا في البلاد مدة اقامتهم بها فللامن العام الصفة اللازمة ليقترح بحقهم كل التدابير الادراية الموافقة وللامن العام عدا ذلك الصفة اللازمة في تمديد صحة التأشيرات الموضوعة على تذاكر الاجانب المقيمين في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي

المادة 10

مادة 10: شذوذا عن احكام المادة 8 اعلاه يحق للرعايا الاتراك المرور في سوريا بواسطة سكة حديد بغداد بين ميدان اكبس وتشوبان بك وبالعكس بشرط واحد وهو ان يكون معهم تذكرة مرور خصوصية عن كل سفرة تعطيها السلطة التركية في محل سفر المسافر

المادة 11

مادة 11: الاشخاص الذين دخلوا بالغش الى الاراضي المشمولة بالانتداب 1) الذين ليس لديهم لا تذكرة ولا اوراق هوية يلاحقون لمخالفتهم القرار 760 الصادر في 12 ك2 سنة 1927 2) الذين لديهم تذكرة سفر غير مؤشر عليها من قبل سلطة ادارية او قنصلية فرنسوية يعادون الى الحدود بواسطة دوائر الشرطة والدرك

المادة 12

مادة 12: لا يقبل العمال الاجانب في دول الشرق المشمولة بالانتداب الا بناء على تقديم شهادة شغل يكون اشر عليها مسبقا من يريد تشغيلهم من قبل دائرة الامن العام في المفوضية العليا

المادة 13

مادة 13: الغي القرار عدد 2576 الصادر في 24 نيسان سنة 1924 وجميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار امين السر العام في المفوضية العليا ومندوبو المفوض السامي في الدول ومفتش دوائر البوليس العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 24 ك1 سنة 1928 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: موغرا