ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية لدى دول سوريا
ولبنان وبلاد العلويين وجبل الدروز
وبناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في
23 ت 2 سنة 1920 و3 ايلول سنة 1926
وبناء على القرار عدد 2095 الصادر في 29 آب سنة 1928 بتعيين
المسيو موغرا مفوضا ساميا بالوكالة
وبناء على اقتراح امين السر العام
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ان رعايا دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي الاتين من البلدان الاجنبية او الذاهبين اليها يجب عليهم حتى يدخلوا هذه البلدان او يخرجوا منها ان يكون معهم تذكرة سفر معطاة باسم المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية من قبل سلطات دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي او تذكرة سفر فرنسوية مذكور فيها جنسيتهم معطاة من السلطة الادارية او القنصلية الفرنسوية
مادة 2: لا يلزم هؤلاء الراعاي اية تذكرة سفر كانت للانتقال داخل دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي
مادة 3: يجب ان يكون موضوعا على التذاكر صورة شمسية حديثة للشخص العائدة اليه التذاكر ويكون قياسها 4 سنتيمترات على 4 سنتيمترات ان التذاكر التي توضع لاشخاص عديدين (المادة 4) يجب ان يكون عليها صورة شمسية لكل واحد من الاشخاص الذين وضعت التذاكر لهم يجب ان تكون الصور الشمسية مختومة من قبل السلطات التي اعطت التذكرة ويجب ان يكون طابع الخاتم فائضا عن الصورة
مادة 4: ان الاولاد المصحوبين الذين لم يبلغوا نهاية 15 سنة لا يلزمهم تذكرة اذا كانت هويتهم (احوالهم الشخصية) مذكورة وصورتهم موضوعة في تذكرة الشخص الذي يسافرون معه يمكن اعطاء تذاكر للعائلة المؤلفة من زوج وزوجة واولاد قصر
مادة 5: يستوفى رسم واحد عن اعطاء التذاكر المتعلقة باشخاص عديدين لان الرسم واجب على التذكرة وليس على الاشخاص المذكورين فيها
مادة 6: تكون التذكرة صحيحة لسنة واحدة ابتداء من تاريخ اعطائها في اثناء هذه المدة يمكن صاحب التذكرة التجول بين دول الشرق المشمولة بالانتداب والخارج بشرط ان يحصل على التأشير الفرنسوي اذا ذهب الى فرنسا او على تأشير الممثل ذي الصلاحية للبلدان الاجنبية التي ينوي الذهاب اليها
مادة 7: يمكن تمديد صحة التذكرة من سنة الى سنة بوضع الجملة التالية التي لا يمكن ان يضعها الا السلطات المعينة في المادة 1: مددت صحة التذكرة لسنة واحدة ابتداء من تاريخ هذا النهار ان تمديد صحة التذكرة خاضع لنفس الرسم الذي يدفع على اعطاء التذكرة
مادة 8: لا يتمكن الاجانب من الدخول الى اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي الا اذا كانوا حاملين تذكرة وطنية ممهورة بتأشير السلطة الادارية او القنصلية الفرنسوية مع ذكر هذه الجملة "صالحة لدول سوريا ولبنان وبلاد العلويين وجبل الدروز" ان لاولاد المصحوبين الذين لم يبلغوا نهاية 15 سنة يعفون من التذكرة ضمن الشروط المذكورة في المادة 4
مادة 9: ان شروط اقامة الاجانب في بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي هي مستقلة عن مدة صحة التأشيرات القنصلية الموضوعة على التذاكر لا يحق لصاحب التذكرة ان يتذرع بمدة صحة التأشير ليدعي حق الاقامة في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي اثناء كل هذه المدة او ليطيل فيها اقامته اذا تجاوز لاجانب الذين يمرون مرورا في البلاد مدة اقامتهم بها فللامن العام الصفة اللازمة ليقترح بحقهم كل التدابير الادراية الموافقة وللامن العام عدا ذلك الصفة اللازمة في تمديد صحة التأشيرات الموضوعة على تذاكر الاجانب المقيمين في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي
مادة 10: شذوذا عن احكام المادة 8 اعلاه يحق للرعايا الاتراك المرور في سوريا بواسطة سكة حديد بغداد بين ميدان اكبس وتشوبان بك وبالعكس بشرط واحد وهو ان يكون معهم تذكرة مرور خصوصية عن كل سفرة تعطيها السلطة التركية في محل سفر المسافر
مادة 11: الاشخاص الذين دخلوا بالغش الى الاراضي المشمولة بالانتداب 1) الذين ليس لديهم لا تذكرة ولا اوراق هوية يلاحقون لمخالفتهم القرار 760 الصادر في 12 ك2 سنة 1927 2) الذين لديهم تذكرة سفر غير مؤشر عليها من قبل سلطة ادارية او قنصلية فرنسوية يعادون الى الحدود بواسطة دوائر الشرطة والدرك
مادة 12: لا يقبل العمال الاجانب في دول الشرق المشمولة بالانتداب الا بناء على تقديم شهادة شغل يكون اشر عليها مسبقا من يريد تشغيلهم من قبل دائرة الامن العام في المفوضية العليا
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 194 تاريخ 26/08/1935, article 1, 25/09/1935
مادة 1: الغيت احكام المادتين 12 و13 من القرار رقم 2283 الصادر في 23 ك1 سنة 1928 وعوض عنها بالاحكام التالية التي يتألف منها الباب الخامس من هذا القرار. المادة12-1- لا يقبل دخول الاجانب الى الاراضي المشمولة بالانتداب ليقوموا فيها بعمل مأجور الا بعد الحصول على رخصة مسبقة من المفوضية العليا(الامن العام) لا تمنح رخص الدخول الا بناء على تقديم طلب من المخدمين مرفوق بمقاولة شغل على ثلاث نسخ وكفالة بنك تضمن اعادة الاجنبي الى وطنه 2- كل اجنبي عمره 15 سنة كاملة يقوم بعمل مأجور مهما كان بدون ان يكون قد حصل مسبقا على الترخيص بالقيام بهذا العمل يقع تحت طائلة: آ- جزاء نقدي من 2 الى 25 ليرة لبنانية سورية ب - وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالسجن من 6 ايام الى ثلاثة اشهر وبضعفي- الجزاء النقدي الذي فرض عليه سابقا وبدون ان يمنع ذلك عقوبة الطرد الادارية- التي يمكن اتخاذها بحقه. 3- كل مخدم او مدير شركة خصوصية بدون تفريق بين الجنسيات اخذ في خدمته باية صفة كانت اجنبيا غير مرخص له بالقيام بعمل مأجور يعاقب : آ- بجزاء نقدي من 10 الى 50 ل. س . ب - وفي حالة تكرار المخالفة بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر وبالحد الاقصى للجزاء النقدي. اذا كان المخالف او مدير الشركة من تبعة اجنبية فقد يؤدي تكرار المخالفة الى- طرده من البلاد 4- كل اجنبي يقوم بعمل مأجور غير مخدمه وكل مخدم يدخل في خدمته او يسرح منها- اجنبيا عليهما ان يقدما تصريحا بذلك الى الامن العام في محل اقامتهما في خلال 5- ايام اذا وقعت مخالفة بهذا الصدد تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين ثانيا وثالثا من هذه المادة. ' 5- على الادارات العمومية والشركات صاحبة الامتيازات ان تعمل بموجب هذا القرار. على انه فيما يختص بالمستخدمين الاجانب في الشركات صاحبة الامتيازات يخضع اعطاء مديرية الامن العام الرخصة المطلوبة لقبول الدائرة المكلفة مراقبة هذه الشركات بذلك قبولا مسبقا 6- ان جمعيات الاسعاف والتعليم المرخص لها قانونيا يجب عليها كما في الماضي ان تخبر الامن العام عن كل مقاولة جديدة تعقدها في فرنسا او في الخارج مع الموظفين الاختصاصيين الذين تستخدمهم. واذا كان هؤلاء حائزين على تأشير دخول لم تنقض مدته فيمكنهم الدخول الى الشرق بدون اجراء معاملات اخرى على انه يجب على رؤساء الجمعيات او البعثات ان يعلموا الامن العام عن تاريخ وصولهم وعن نقطة الحدود التي يدخلون منها الى البلاد 7- على المخدمين او الشركات او الادارات او البعثات المنوه عنها في الفقرات :3 و5 و6- ان يقدموا جدولا بمستخدميهم الاجانب لدى كل طلب من الامن العام 8- ان الاجانب غير المأجورين الذين سمح لهم بالدخول الى البلدان المشمولة بالانتداب اذا طلبوا بطاقة هوية تقوم مقام رخصة الاقامة وفقا للمادة 5 من القرار 81/LR الصادر في 21 آب سنة 1931 فعليهم ان يصرحوا عما اذا كانوا يريدون ممارسة احدى المهن واذا ارادوا ذلك فيمكن المفوض السامي ان يرفض الترخيص لهم: اذا لم يثبتوا انهم قد مارسوا قبلا هذه المهنة خارج البلاد المشمولة بالانتداب - او لم يكن لديهم شهادات مهنة وموارد كافية - او اذا كانت الحالة السائدة في المهنة المطلوب ممارستها تعارض ذلك ان بطاقة الهوية التي تقوم مقام رخصة الاقامة يمكن رفضها او سحبها من الاجانب الذين رفض الترخيص لهم بممارسة المهنة او الذين مارسوا احدى المهن رغم منعهم من ذلك. في حالة الرفض او سحب البطاقة يجب على الاجنبي ان يترك البلاد المشمولة بالانتداب في مهلة 10 ايام '
مادة 13: الغي القرار عدد 2576 الصادر في 24 نيسان سنة 1924 وجميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار امين السر العام في المفوضية العليا ومندوبو المفوض السامي في الدول ومفتش دوائر البوليس العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 194 تاريخ 26/08/1935, article 1, 25/09/1935
مادة 1: الغيت احكام المادتين 12 و13 من القرار رقم 2283 الصادر في 23 ك1 سنة 1928 وعوض عنها بالاحكام التالية التي يتألف منها الباب الخامس من هذا القرار. المادة12-1- لا يقبل دخول الاجانب الى الاراضي المشمولة بالانتداب ليقوموا فيها بعمل مأجور الا بعد الحصول على رخصة مسبقة من المفوضية العليا(الامن العام) لا تمنح رخص الدخول الا بناء على تقديم طلب من المخدمين مرفوق بمقاولة شغل على ثلاث نسخ وكفالة بنك تضمن اعادة الاجنبي الى وطنه 2- كل اجنبي عمره 15 سنة كاملة يقوم بعمل مأجور مهما كان بدون ان يكون قد حصل مسبقا على الترخيص بالقيام بهذا العمل يقع تحت طائلة: آ- جزاء نقدي من 2 الى 25 ليرة لبنانية سورية ب - وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالسجن من 6 ايام الى ثلاثة اشهر وبضعفي- الجزاء النقدي الذي فرض عليه سابقا وبدون ان يمنع ذلك عقوبة الطرد الادارية- التي يمكن اتخاذها بحقه. 3- كل مخدم او مدير شركة خصوصية بدون تفريق بين الجنسيات اخذ في خدمته باية صفة كانت اجنبيا غير مرخص له بالقيام بعمل مأجور يعاقب : آ- بجزاء نقدي من 10 الى 50 ل. س . ب - وفي حالة تكرار المخالفة بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر وبالحد الاقصى للجزاء النقدي. اذا كان المخالف او مدير الشركة من تبعة اجنبية فقد يؤدي تكرار المخالفة الى- طرده من البلاد 4- كل اجنبي يقوم بعمل مأجور غير مخدمه وكل مخدم يدخل في خدمته او يسرح منها- اجنبيا عليهما ان يقدما تصريحا بذلك الى الامن العام في محل اقامتهما في خلال 5- ايام اذا وقعت مخالفة بهذا الصدد تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين ثانيا وثالثا من هذه المادة. ' 5- على الادارات العمومية والشركات صاحبة الامتيازات ان تعمل بموجب هذا القرار. على انه فيما يختص بالمستخدمين الاجانب في الشركات صاحبة الامتيازات يخضع اعطاء مديرية الامن العام الرخصة المطلوبة لقبول الدائرة المكلفة مراقبة هذه الشركات بذلك قبولا مسبقا 6- ان جمعيات الاسعاف والتعليم المرخص لها قانونيا يجب عليها كما في الماضي ان تخبر الامن العام عن كل مقاولة جديدة تعقدها في فرنسا او في الخارج مع الموظفين الاختصاصيين الذين تستخدمهم. واذا كان هؤلاء حائزين على تأشير دخول لم تنقض مدته فيمكنهم الدخول الى الشرق بدون اجراء معاملات اخرى على انه يجب على رؤساء الجمعيات او البعثات ان يعلموا الامن العام عن تاريخ وصولهم وعن نقطة الحدود التي يدخلون منها الى البلاد 7- على المخدمين او الشركات او الادارات او البعثات المنوه عنها في الفقرات :3 و5 و6- ان يقدموا جدولا بمستخدميهم الاجانب لدى كل طلب من الامن العام 8- ان الاجانب غير المأجورين الذين سمح لهم بالدخول الى البلدان المشمولة بالانتداب اذا طلبوا بطاقة هوية تقوم مقام رخصة الاقامة وفقا للمادة 5 من القرار 81/LR الصادر في 21 آب سنة 1931 فعليهم ان يصرحوا عما اذا كانوا يريدون ممارسة احدى المهن واذا ارادوا ذلك فيمكن المفوض السامي ان يرفض الترخيص لهم: اذا لم يثبتوا انهم قد مارسوا قبلا هذه المهنة خارج البلاد المشمولة بالانتداب - او لم يكن لديهم شهادات مهنة وموارد كافية - او اذا كانت الحالة السائدة في المهنة المطلوب ممارستها تعارض ذلك ان بطاقة الهوية التي تقوم مقام رخصة الاقامة يمكن رفضها او سحبها من الاجانب الذين رفض الترخيص لهم بممارسة المهنة او الذين مارسوا احدى المهن رغم منعهم من ذلك. في حالة الرفض او سحب البطاقة يجب على الاجنبي ان يترك البلاد المشمولة بالانتداب في مهلة 10 ايام '
بيروت في 24 ك1 سنة 1928
المفوض السامي بالوكالة
الامضاء: موغرا