المادة 8
مادة 8: لا يتمكن الاجانب من الدخول الى اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي الا اذا كانوا حاملين تذكرة وطنية ممهورة بتأشير السلطة الادارية او القنصلية الفرنسوية مع ذكر هذه الجملة "صالحة لدول سوريا ولبنان وبلاد العلويين وجبل الدروز" ان لاولاد المصحوبين الذين لم يبلغوا نهاية 15 سنة يعفون من التذكرة ضمن الشروط المذكورة في المادة 4