The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2313 تاريخ 10/01/1929 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تحول اصناف العملة الاجنبية المذكورة في الصكوك والمستندات الخاضعة لرسم التمغة وللرسوم القضائية ولرسوم كتاب العدل ولرسوم الطابو والمتخذة اساسا لحساب هذه الرسوم ورواتب المستخدمين والعمال المعبر عنها بالعملة الاجنبية والمتخذة اساسا لوضع ضريبة التمتع الى العملة اللبنانية السورية لاستيفاء الضرائب المستحقة وفقا للمعدلات المقطوعة المذكورة فيما يلي: ' غرش لبناني سوري الدولار 128 الليرة المصرية 637 " الانكليزية 621 " العثمانية الذهب 550 " الفرنساوية الذهب 483 اللير الايطالي (المائة لير) 657 الفرنك السويسراني 25 الفرنك الفرنساوي 5 تستوفى رسوم التمغة الرسوم القضائية ورسوم كتاب العدل ورسوم الطابو المتعلقة بالصكوك المحررة بعملة اجنبية غير اصناف العملة المذكورة اعلاه وفقا لسعر الشيك من بنك على بنك المسحوب على البلد المحرر السند بعملته وذلك في يوم السحب والمكان الذي اجريت فيه العملية المستوجبة استيفاء الرسم فيما يتعلق بجباية ضريبة التمتع تحول رواتب المستخدمين والعمال المعبر عنها بعملة اجنبية غير اصناف العملة المذكورة اعلاه الى العملة اللبنانية السورية وفقا لسعر الشيك من بنك على بنك المسحوب على البلد المعبرة هذه الرواتب بعملته والمعمول به في المكان والوقت الذي وضع فيهما جدول هذه الرواتب '

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 2313 تاريخ 10/01/1929 https://lebaneselegislation.com/law/176062/article/1/