المواد
مادة 1: ان تقديم الفواتير الاصلية المحددة في المادة 1 من القرار عدد 2911 الصادر في 14 ت 1 سنة 1924 لدائرة الجمارك هو واجب حتى عند استيراد البضائع المذكورة في قائمة الاسعار الرسمية على انه يداوم في كل حال على استيفاء الرسم الجمركي المفروض على البضائع المذكورة في قائمة الاسعار على اساس القيمة الخاضعة للرسم المحدد في قائمة الاسعار
مادة 2: تنظم دائرة الجمارك قوائم خصوصية بجميع بيانات استهلاك البضائع المسعرة وتذكر فيما يختص بكل بيان الايضاحات اللازمة عن قيمتها المذكورة في الفاتورة الاصلية ويجب ان تكون هذه الايضاحات موافقة لاحكام القرار عدد 1514 الصادر في 29 تموز 1927 عند انتهاء كل ثلاثة اشهر تقدم هذه القوائم الخصوصية للجنة التسعير بدون ذكر اسم المرسلين او المرسل لهم وتستخدم كاساس للجنة في تعيين القيم الجديدة التي تستوفى عنها الرسوم في الثلاثة اشهر التالية
مادة 3: اذا لم تقدم الفاتورة الاصلية عند استيراد كمية من البضاعة المذكورة في قائمة الاسعار او قدم مع بيانات بضائع مسعرة فواتير يدعى انها اصلية وظهر انها كاذبة او مغشوشة فتطبق على مرتكب هذه المخالفة التدابير او العقوبات المذكورة في المادة 2 من القرار عدد 2911 الصادر في 14 ت 1 سنة 1924
مادة 4: تطبق احكام هذا القرار على جميع المستوردات المسعرة المقدم بها بيانات في الجمرك ابتداء من تاريخ يأتي بعد شهر واحد من تاريخ امضائه
مادة 5: امين السر العام والمفتش العام للجمارك مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له والذي يعلق على باب دور الحكومات في الدول وفي داخل وخارج مكاتب الجمرك
بيروت في 10 ك2 سنة 1929
الامضاء: بونسو