The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2315 تاريخ 10/01/1929 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تنظم دائرة الجمارك قوائم خصوصية بجميع بيانات استهلاك البضائع المسعرة وتذكر فيما يختص بكل بيان الايضاحات اللازمة عن قيمتها المذكورة في الفاتورة الاصلية ويجب ان تكون هذه الايضاحات موافقة لاحكام القرار عدد 1514 الصادر في 29 تموز 1927 عند انتهاء كل ثلاثة اشهر تقدم هذه القوائم الخصوصية للجنة التسعير بدون ذكر اسم المرسلين او المرسل لهم وتستخدم كاساس للجنة في تعيين القيم الجديدة التي تستوفى عنها الرسوم في الثلاثة اشهر التالية

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2315 تاريخ 10/01/1929 https://lebaneselegislation.com/law/176063/article/2/